وفي ابعاضها قيمة . وعندي في الجميع تردد ( 580 ) .
ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفّت قيل : يلزمه ضمانها ( 581 ) ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .
ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه ، ولو في حال الضرورة ، كان عليه شاة على قول . وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد ( 582 ) ويجوز أكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمن والشيرج ( 583 ) . ولا يجوز الادّهان به .
[ خاتمة ]
خاتمة : تشتمل على مسائل :
[ الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة لزمه عن كل واحد كفارة ]
الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ، لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر ( 584 ) .
[ الثانية إذا كرّر الوطء لزمه بكل مرّة كفارة ]
الثانية : إذا كرّر الوطء ، لزمه بكل مرّة كفارة ( 585 ) . ولو كرر الحلق ، فإن كان في وقت واحد ، لم تتكرّر الكفارة . وان كان في وقتين تكررت . ولو تكرر منه اللبس ( 586 ) أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وان اختلف تكرر .
[ الثالثة كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له كان عليه دم شاة ]
الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه ، كان عليه دم شاة ( 587 ) .
[ الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد ]
الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، الا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .
شرح
( 580 ) بل لاحتمال كونه حراما فقط بدون كفارة .
( 581 ) من كفارة ، أو قيمتها .
( 582 ) فلا كفارة أصلا .
( 583 ) ( السمن ) هو الدهن المأخوذ من الحيوان ، بقر ، أو إبل ، أو غنم ( والشيرج ) هو دهن السمسم .
( 584 ) ( كاللبس ) أي : لبس المخيط ( كفر أو لم يكفر ) يعني : سواء فعل أحد هذه وأعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر ، أم فعل الآخر قبل اعطاء كفارة الأول .
( 585 ) فلو وطأ ثلاث مرات ، وجبت عليه بدنات ثلاث .
( 586 ) كما لو لبس مخيطا ، ونزعه ، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس .
( 587 ) في المسالك : ( المراد به فيما لا نص في فديته كلبس الخف ، وأكل لحم البطة والأوزة ( وإلا وجب مقدّره ) .