اطلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام ( 573 ) .
ولا بأس بخلوق الكعبة ( 574 ) ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر .
[ الثالث القلم ]
الثالث : القلم : وفي كل ظفر مدّ من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة ( 575 ) .
[ الرابع المخيط ]
الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( 576 ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .
[ الخامس حلق الشعر ]
الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مدّ . وقيل :
ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام .
ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ، أطعم كفا من طعام ( 577 ) .
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء .
ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة .
وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ( 578 ) .
[ السادس الجدال ]
السادس : الجدال ( 579 ) في الكذب منه مرّة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .
[ السابع قلع شجرة الحرم ]
السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ،
شرح
( 573 ) ( الصبغ ) - بكسر الصاد أو فتحها : الادام - كالزعفران يعمل منه الادام ويؤكل مع الخبز ( طلاء ) أي مثل التدهين يطلى به الجسد ( ابتداء ) أي : يعمل ذلك حال الاحرام ( استدامة ) أي يكون الطيب معه من قبل الاحرام ويبقى طيبه إلى حال الاحرام فإنه لا يجوز . بل يجب ازالته قبل الاحرام ( بخورا ) ما يحرق فيعطي رائحة طيبة ( أو في الطعام ) كالهيل في الشاي ، أو الزعفران يجعل في الأرز .
( 574 ) معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها اللّه شرفا ، فإنه لا بأس به حتى لو خلط معه الزعفران .
( 575 ) يعني : لو سأل شخصا عن تقليم ظفره ، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز ، فقلم ظفره وأدمى أنملته وجب على الشخص المفتي شاة لأجل هذه الفتوى .
( 576 ) الرجل .
( 577 ) أي : من حنطة .
( 578 ) ( سائرا ) : أي : في حال السير ، لا في المنزل ، والخيمة ، والدار ( أو ارتمس ) أي : أدخل رأسه تحت الماء ( ما يستره ) بأن حمل شيئا على رأسه ، من زنبيل أو غيره .
( 579 ) وهو كما مر عند رقم ( 213 ) أن يقول : ( لا واللّه ) أو بقول : ( بلى واللّه ) .