تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
اطلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام ( 573 ) . ولا بأس بخلوق الكعبة ( 574 ) ولو كان فيه زعفران . وكذا الفواكه كالأترج والتفاح ، والرياحين كالورد والنيلوفر .

[ الثالث القلم ]

الثالث : القلم : وفي كل ظفر مدّ من طعام . وفي أظفار يديه ورجليه ، في مجلس واحد دم . ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه ، لزم المفتي شاة ( 575 ) .

[ الرابع المخيط ]

الرابع : المخيط : حرام على المحرم ( 576 ) . فلو لبس كان عليه دم . ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز ، وعليه شاة .

[ الخامس حلق الشعر ]

الخامس : حلق الشعر : وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مدّ . وقيل : ستة ، لكل منهم مدان ، أو صيام ثلاثة أيام . ولو مسّ لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء ، أطعم كفا من طعام ( 577 ) . ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء . ولو نتف أحد إبطيه ، أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه شاة . وفي التظليل سائرا شاة . وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ( 578 ) .

[ السادس الجدال ]

السادس : الجدال ( 579 ) في الكذب منه مرّة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة . وفي الصدق ثلاثا شاة . ولا كفارة فيما دونه .

[ السابع قلع شجرة الحرم ]

السابع : قلع شجرة الحرم : وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ،
شرح
( 573 ) ( الصبغ ) - بكسر الصاد أو فتحها : الادام - كالزعفران يعمل منه الادام ويؤكل مع الخبز ( طلاء ) أي مثل التدهين يطلى به الجسد ( ابتداء ) أي : يعمل ذلك حال الاحرام ( استدامة ) أي يكون الطيب معه من قبل الاحرام ويبقى طيبه إلى حال الاحرام فإنه لا يجوز . بل يجب ازالته قبل الاحرام ( بخورا ) ما يحرق فيعطي رائحة طيبة ( أو في الطعام ) كالهيل في الشاي ، أو الزعفران يجعل في الأرز . ( 574 ) معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها اللّه شرفا ، فإنه لا بأس به حتى لو خلط معه الزعفران . ( 575 ) يعني : لو سأل شخصا عن تقليم ظفره ، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز ، فقلم ظفره وأدمى أنملته وجب على الشخص المفتي شاة لأجل هذه الفتوى . ( 576 ) الرجل . ( 577 ) أي : من حنطة . ( 578 ) ( سائرا ) : أي : في حال السير ، لا في المنزل ، والخيمة ، والدار ( أو ارتمس ) أي : أدخل رأسه تحت الماء ( ما يستره ) بأن حمل شيئا على رأسه ، من زنبيل أو غيره . ( 579 ) وهو كما مر عند رقم ( 213 ) أن يقول : ( لا واللّه ) أو بقول : ( بلى واللّه ) .