معتمرا ، وبمنى إن كان حاجّا .
وروي : ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، وعجز عنها ، كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ( 559 ) .
[ المقصد الثالث في باقي المحظورات ]
المقصد الثالث : في باقي المحظورات وهي سبعة :
[ الأول الاستمتاع بالنساء ]
الأول : الاستمتاع بالنساء : فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا ، عامدا عالما بالتحريم ، فسد حجه ، وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا . وكذا لو جامع أمته وهو محرم .
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة ، لزمها مثل ذلك ( 560 ) ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان ( 561 ) ، حتى يقضيا المناسك إذا حجّا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث .
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ، وكان عليه كفارتان ، ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة ( 562 ) .
وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ، ولو قبل أن يطوف طواف النساء ، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه ، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف ، كان حجه صحيحا ، وعليه بدنة لا غير ( 563 ) .
تفريع : إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد ، لزمه ما لزم أولا ( 564 ) . وفي الاستمناء بدنة . وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
شرح
( 559 ) قبل أن يرجع إلى بلده .
( 560 ) ( مطاوعة ) أي : راضية غير ممتنعة عن الجماع ( مثل ذلك ) أي : فسد حجها ووجب عليها أيضا اتمام الحج ، وبدنة ، والحج في السنة الآتية .
( 561 ) أي : في حج السنة الآتية إذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما أن يفترقا حتى آخر أعمال الحج .
( 562 ) ( ماضيا ) أي : صحيحا ( كفارتان ) بدنتان : بدنة لنفسه ، وبدنة عن زوجته ، ( سوى الكفارة ) أي : لا يجب عليه أن يحج عنها أيضا أو يرسل عنها نائبا للحج .
( 563 ) ( فما دونه ) أي : أقل من ثلاثة أشواط ( في غير الفرج ) أي : في غير القبل والدبر ، كإيلاج ذكره بين ألييها ، أو بين فخذيها ، أو نحو ذلك ، و ( قبل الوقوف ) أي : قبل المشعر ( بدنة ) واحدة عليه ان طاوعته ، وبدنتان ان أكرهها على ذلك ( لا غير ) أي : ليس عليه حج في السنة الآتية .
( 564 ) أي : لزمه اتمام الحج ، وبدنة ، والحج في السنة الآتية ، وان كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان ، وصح حجها . وان طاوعته لزمته بدنة ، وحجت من قابل ، وأتمت هذا الحج .