[ كتاب العمرة ]
كتاب العمرة
[ صورتها ]
وصورتها : أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه . . ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه . . ثم يسعى بين الصفا والمروة . . ويقصّر ( 1 ) .
[ شرائط وجوبها ]
وشرائط وجوبها : شرائط وجوب الحج ( 2 ) . ومن الشرائط تجب في العمر مرّة ( 3 ) .
وقد تجب : بالنذر . . وما في معناه ( 4 ) . . والاستئجار . . والافساد . . والفوات . .
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول ( 5 ) .
ويتكرر : وجوبها بحسب السبب .
[ أفعالها ]
وأفعالها ثمانية : النية . . والاحرام . . والطواف . . وركعتاه . . والسعي . . والتقصير . .
وطواف النساء وركعتاه ( 6 ) .
[ أقسامها ]
وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة .
[ المتمتع بها ]
فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ( 7 ) . ولا تصحّ الا في أشهر الحج . وتسقط المفردة معها ( 8 ) . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء .
[ المفردة ]
والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام ( 9 ) . وتصح في جميع أيام السنة .
شرح
كتاب العمرة
( 1 ) فإن كانت عمرة مفردة ، جاء بعد التقصير بطواف النساء وركعتيه حتى تحل له النساء .
( 2 ) وقد مر انها خمسة التكليف - بالبلوغ والعقل - والحرية ، والزاد والراحلة ، وتوفر المئونة الكافية ، وامكان المسير ، وقد سبق تفاصيلها في كتاب الحج عند أرقام ( 8 إلى 56 ) .
( 3 ) فلو تمكن من العمرة المفردة دون الحج وجبت وحدها أيضا .
( 4 ) وهو : العهد ، والقسم ( والافساد ) أي : إذا كان في احرام عمرة مفردة ، مثلا - فجامع وأفسدها ، وجبت عليه العمرة قضاء ( والفوات ) أي : فوات الحج ، فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة .
( 5 ) ( والدخول ) أي : من أراد الدخول إلى مكة لم يجز له إلا باحرام ، ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة ( مع انتفاء العذر ) المجوز للدخول بغير إحرام ، كمرض شديد أو رقّ ، أو قتال شرعي على المشهور ( و ) مع ( عدم تكرر ) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب ، والبريد ، ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول ( بحسب السبب ) فلو نذر عمرة ، واستأجره شخص للعمرة ، وكان قد أفسد عمرة وجب عليه ثلاث عمرات ، وهكذا .
( 6 ) هذه الثمانية أعمال العمرة المفردة التي يؤتى بها مستقلا عن الحج ، أو مع حج القران ، أو مع حج الافراد ، أما عمرة التمتع التي يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة ، باستثناء طواف النساء وركعتيه .
( 7 ) المراد : أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف .
( 8 ) يعني : إذا أتى بعمرة التمتع ، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة .
( 9 ) أو من كانت بلدته تبعد عن مكة بأقل من اثني عشر ميلا .