تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ كتاب العمرة ]

كتاب العمرة

[ صورتها ]

وصورتها : أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه . . ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه . . ثم يسعى بين الصفا والمروة . . ويقصّر ( 1 ) .

[ شرائط وجوبها ]

وشرائط وجوبها : شرائط وجوب الحج ( 2 ) . ومن الشرائط تجب في العمر مرّة ( 3 ) . وقد تجب : بالنذر . . وما في معناه ( 4 ) . . والاستئجار . . والافساد . . والفوات . . والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، وعدم تكرار الدخول ( 5 ) . ويتكرر : وجوبها بحسب السبب .

[ أفعالها ]

وأفعالها ثمانية : النية . . والاحرام . . والطواف . . وركعتاه . . والسعي . . والتقصير . . وطواف النساء وركعتاه ( 6 ) .

[ أقسامها ]

وتنقسم إلى متمتع بها ، ومفردة .

[ المتمتع بها ]

فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ( 7 ) . ولا تصحّ الا في أشهر الحج . وتسقط المفردة معها ( 8 ) . ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس . ولو حلقه ، لزمه دم . ولا يجب فيها طواف النساء .

[ المفردة ]

والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام ( 9 ) . وتصح في جميع أيام السنة .
شرح
كتاب العمرة ( 1 ) فإن كانت عمرة مفردة ، جاء بعد التقصير بطواف النساء وركعتيه حتى تحل له النساء . ( 2 ) وقد مر انها خمسة التكليف - بالبلوغ والعقل - والحرية ، والزاد والراحلة ، وتوفر المئونة الكافية ، وامكان المسير ، وقد سبق تفاصيلها في كتاب الحج عند أرقام ( 8 إلى 56 ) . ( 3 ) فلو تمكن من العمرة المفردة دون الحج وجبت وحدها أيضا . ( 4 ) وهو : العهد ، والقسم ( والافساد ) أي : إذا كان في احرام عمرة مفردة ، مثلا - فجامع وأفسدها ، وجبت عليه العمرة قضاء ( والفوات ) أي : فوات الحج ، فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة . ( 5 ) ( والدخول ) أي : من أراد الدخول إلى مكة لم يجز له إلا باحرام ، ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة ( مع انتفاء العذر ) المجوز للدخول بغير إحرام ، كمرض شديد أو رقّ ، أو قتال شرعي على المشهور ( و ) مع ( عدم تكرر ) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب ، والبريد ، ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول ( بحسب السبب ) فلو نذر عمرة ، واستأجره شخص للعمرة ، وكان قد أفسد عمرة وجب عليه ثلاث عمرات ، وهكذا . ( 6 ) هذه الثمانية أعمال العمرة المفردة التي يؤتى بها مستقلا عن الحج ، أو مع حج القران ، أو مع حج الافراد ، أما عمرة التمتع التي يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة ، باستثناء طواف النساء وركعتيه . ( 7 ) المراد : أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف . ( 8 ) يعني : إذا أتى بعمرة التمتع ، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة . ( 9 ) أو من كانت بلدته تبعد عن مكة بأقل من اثني عشر ميلا .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 239 | المحقق الحلي