ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه ( 565 ) ، تحمّل عنها الكفارة ، بدنة أو بقرة أو شاة ( 566 ) . وان كان معسرا ، فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة .
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ، ثم واقع ، لم تلزمه الكفارة ، وبنى على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف ( 567 ) ! والأول مروي .
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ، ودخل بها المحرم ، فعلى كل منهما كفارة .
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية « سماعة » .
ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي ، فسدت عمرته ، وعليه بدنة وقضاؤها ، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل ( 568 ) .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وان كان متوسطا فبقرة ، وان كان معسرا فشاة ( 569 ) .
ولو نظر إلى امرأته ، لم يكن عليه شيء ولو مسها بشهوة ، كان عليه شاة ولو لم يمن . ولو قبّل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبته ( 570 ) . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر ، لم يلزمه شيء ( 571 ) .
فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل ( 572 ) .
[ الثاني الطيب ]
المحظور الثاني : الطيب : فمن تطيّب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا أو
شرح
( 565 ) يعني : كان قد أذن لها بالاحرام ، فجامعها وهي في حال الاحرام ، وهو غير محرم .
( 566 ) في الجواهر : ( مخيرا بينهما ) .
( 567 ) ( بنى على طوافه ) أي : أتمّه بعد الجماع والغسل ، ولا يحتاج إلى الإعادة من رأس ( مجاوزة النصف ) أي :
أكثر من ثلاثة أشواط ونصف .
( 568 ) أي : في شهر آخر ، بأن يصبر حتى يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته .
( 569 ) ( غير أهله ) أي : غير زوجته وأمته ومحللته ، ممن يحرم عليه النظر بشهوة اليه ( موسرا ) غنيا ( معسرا ) فقيرا ( متوسطا ) بين الغني والفقير .
( 570 ) أي : بعير ( وكذا ) أي : يجب البعير ( عن ملاعبة ) مع زوجته .
( 571 ) أي : لا تجب عليه كفارة ، لا انه ليس حراما .
( 572 ) ( دم ) أي : شاة ( قضاء واحد ) أي : وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة ، لا مرتين ، مرة للإفساد ، ومرة للحصر .