الحرم ، لم يجز إخراجه ( 544 ) .
ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه . وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، ضمنه ( 545 ) .
ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ، ضمنه ( 546 ) . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
ومن دخل بصيد ( 547 ) إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ( 548 ) . ولو كان طائرا مقصوصا ، وجب عليه حفظه ، حتى يكمل ريشه ، ثم يرسله .
وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : نعم ، وقل : لا ، وهو الأحوط .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلمها بتلك اليد ( 549 ) . ومن أخرج صيدا من الحرم ، وجب عليه اعادته . ولو تلف قبل ذلك ضمنه .
ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل ، فقتل صيدا ( 550 ) ، لم يجب الفداء .
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم ( 551 ) .
شرح
( 544 ) ( البريد ) هو مسافة أربعة فراسخ خارج الحرم يحيط بالحرم من كل جوانب الحرم ، ويسمى ب : حرم الحرم ( ففقأ ) أي : شقّ ( صدقة ) أي : كفارة ( ربط ) أي شدّ بحبل ونحوه ( لم يجز اخراجه ) وإنما يتربص به حتى يخرج هو ، وإلا فقد دخل الأمان .
( 545 ) يعني : الصيد الذي في الحرم لا يجوز قتله حتى ولو كان الرامي خارج الحرم ، وهكذا الانسان الذي في الحرم لا يجوز له قتل صيد ، ولو كان الصيد خارج الحرم .
( 546 ) يظهر من الأحاديث أن حدود الحرم دقيقة ، ففي الحديث : أن الامام عليه السّلام كان قد ضرب خيمته نصفها في الحل ونصفها في الحرم ، وعليه : فلو كان حمار وحش مثلا نائما أو واقفا بحيث كان نصف جسده في الحرم ونصفه الآخر في الحل ، فلا يجوز صيده ( إذا كان أصلها ) أي : أصل الشجرة .
( 547 ) أي : من دخل الحرم ومعه صيد .
( 548 ) ( أخرجه ) أي : أدخله ، الحرم ، ولم يرسله ، حتى أخرجه معه عن الحرم فتلف ( بسببه أو بغيره ) أي :
بأن مات - مثلا - حتف أنفه كان ضامنا ، وذلك بسبب ترك ارساله .
( 549 ) لأن ارتكاب الاثم كان بتلك اليد ، فيجب تكفيره بارتكاب البرّ بتلك اليد .
( 550 ) بأن عبر السهم في فضاء الحرم ، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم ، ثم خرج عن الحرم وقتل صيدا خارج الحرم .
( 551 ) لأجل الاحرام ، فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد ولو كان صائده غير محرم .