تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وإذا لم يعلم حاله ، لزمه الفداء . وكذا لو لم يعلم أثّر فيه أم لا ( 515 ) . وروي : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع . . وفي عينيه كمال قيمته . . وفي كسر احدى يديه نصف قيمته ، وكذا في احدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ( 516 ) . ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ، ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ( 517 ) . ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه : دم ، وقيمة للحرم ، وأخرى لاستصغاره ( 518 ) . ومن شرب لبن ظبية في الحرم ، لزمه دم وقيمة اللبن ( 519 ) . ولو رمى الصيد وهو محل ، فأصابه وهو محرم ، لم يضمنه ( 520 ) . وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ( 521 ) وهو محل ، ثم أحرم فقتله .

[ الثاني اليد ]

الموجب الثاني : اليد . . ومن كان معه صيد فأحرم ، زال ملكه عنه ، ووجب ارساله ( 522 ) . فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة . ولو كان الصيد نائيا ( 523 ) عنه لم يزل ملكه . ولو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم ، ضمن كل منهما فداء . ولو كانا في الحرم ، تضاعف الفداء . ما لم يكن بدنة ( 524 ) . ولو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه . ولو أمسكه المحرم في الحل ،
شرح
( 515 ) ( ربع قيمته ) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أم مساويا ( لزمه الفداء ) أي : الكفارة ( وكذا لو لم يعلم ) يعني : تلزمه الكفارة . ( 516 ) أي : سندها ضعيف ، فليست حجة شرعا ، فيجب الأرش ، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر . ( 517 ) فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنة أي : عشرة من البدن . ( 518 ) ( ضرب بطير على الأرض ) فقتله بذلك ( دم ) يعني : شاة كفارة للإحرام ( وقيمة ) أي : قيمة الطير كفارة للحرم ، وقيمة ثانية ( لاستصغاره ) أي : احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل اللّه فيه كل شيء آمنا . ( 519 ) ( دم ) يعني : شاة كفارة لصيد الظبي ، ( كفارة لشربه ) . ( 520 ) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبّى وأحرم ، فأخذه الكلب بعد إحرامه ( لم يضمنه ) أي : ليس عليه كفارة : لكنه يجب عليه ارساله ، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد . ( 521 ) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه . ( 522 ) أي : فك القيد عنه ليذهب حيث شاء . ( 523 ) أي : بعيدا ، كما لو كان له صيد في بلده ، لم يزل ملكه عنه بالاحرام . ( 524 ) ( فذبحه محرم ) آخر ، وجب أن يفدي كل منهما ( فداء ) كفارة ، أحدهما كفارة الصيد ، والآخر كفارة ذبح الصيد ( كانا في الحرم ) أي : كان الصائد والذابح في الحرم ( تضاعف الفداء ) أي : كان على كل واحد الكفارة ، وقيمة الصيد معا ، ( ما لم يكن ) الكفارة ( بدنة ) فلو كانت الكفارة بدنة . فلا تتضاعف ، فلا تصير بدنتين ، ولا بدنة وقيمة الصيد ، بل بدنة واحدة فقط ، كمحرم صاد نعامة في الحرم ، أو ذبح نعامة في الحرم ، وهكذا .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 230 | المحقق الحلي