[ الأول الحمام ]
الأول الحمام :
وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبّ الماء ، وقيل : كل مطوّق ( 495 ) .
وفي قتلها : شاة على المحرم . . وعلى المحل في الحرم درهم . . وفي فرخها للمحرم حمل ( 496 ) . . وللمحل في الحرم نصف درهم .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ( 497 ) .
وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . وقبل التحرك على المحرم درهم ، وعلى المحل ربع درهم ( 498 ) . ولو كان محرما في الحرم ، لزمه درهم وربع . ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرميّ علف لحمامه ( 499 ) .
[ الثاني القطا والحجل والدراج ]
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل ، فطم ورعى ( 500 ) .
[ الثالث القنفذ والضب واليربوع ]
الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ( 501 ) .
[ الرابع العصفور والقبّرة والصّعوة ]
الرابع : في كل واحد من العصفور والقبّرة والصّعوة ( 502 ) مد من طعام .
[ الخامس الجرادة القملة ]
الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام ( 503 ) . وكذا في القملة يلقيها عن جسده . وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة . وان لم يمكنه التحرز من قتله ، بأن كان على طريقه ، فلا إثم ولا كفارة . وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته . وكذا القول في البيوض ( 504 ) . وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ، وهو تحكّم ( 505 ) .
شرح
( 495 ) في الجواهر : ( يهدر : يرجّع صوته ويواصله مرددا ، ويعب الماء : يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه ، كالدجاج والعصافير ) ، و ( مطوق ) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنه كالطوق .
( 496 ) بفتحتين - صغير الضأن .
( 497 ) للحمام شاة ودرهم ، ولفرخها حمل ونصف درهم .
( 498 ) ( وفي ) كسر ( بيضها ) ( حمل ) في الحرم وخارج الحرم سواء ( وعلى المحل ربع درهم ) أي : إذا كان في الحرم .
( 499 ) ( علف ) أي : حنطة ، أو شعير ، أو غيرهما ( لحمامه ) أي لحمام الحرم ، وإذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه .
( 500 ) ( فطم ) أي : منع من شرب اللبن من أمه ( رعى ) أي : جعل يأكل من حشيش الأرض .
( 501 ) في الجواهر : ( الجدي : الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم ) .
( 502 ) ( القبرة ) شبه العصفور وعلى رأسه تاج ( والصعوة ) طائر يشبه العصفور أيضا .
( 503 ) ( تمرة ) أي : واحدة ( كف من طعام ) أي : من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء .
( 504 ) أي : البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص .
( 505 ) أي : قول لا دليل عليه .