تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته ]

السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ( 534 ) .

[ السابعة إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بامساكه ، ضمن ]

السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف ( 535 ) بامساكه ، ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .

[ الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ]

الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ( 536 ) ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف ( 537 ) إذا كان محرما في الحرم .

[ التاسعة لو نفّر صيدا ، فهلك بمصادمة شيء ]

التاسعة : لو نفّر صيدا ، فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ( 538 ) ، ضمنه .

[ العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ]

العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن ( 539 ) .

[ الحادية عشرة من دل على صيد فقتل ضمنه ]

الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه ( 540 ) .

[ الفصل الثّالث في صيد الحرم ]

الفصل الثّالث : في صيد الحرم : يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ( 541 ) . فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد ( 542 ) . وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم ( 543 ) ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه ، وفيه تردد . ويكره الاصطياد بين البريد والحرم ، على الأشبه . فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل
شرح
( 534 ) ( السائق ) هو الذي يسير خلف الدابة ( ما تجنيه ) من قتل حيوان ممتنع ، أو كسر بيض ، أو سحق فراخ ( بيديها ) دون ما تجنيه برجليها ، لأن الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة ، ويمكن تعدية الحكم إلى سائق السيارة . ( 535 ) أي : فتلف الطفل ، لخوف ، أو نفور ، أو جوع وعطش ، أو غير ذلك . ( 536 ) ( أغرى ) أي : حرّض وحثّ ( فقتله ) أي : فقتل الكلب الصيد . ( 537 ) بالكفارة لأجل الاحرام ، والقيمة لأجل الحرم . ( 538 ) من الطيور كالصقر والبازي . ( 539 ) أي : ضمن الكفارة وحدها للمحرم ، والقيمة وحدها للحرم ، وكلاهما للمحرم في الحرم . ( 540 ) أي : ضمنه الذي دل عليه . ( 541 ) فلا يحرم صيد البحر ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا النعم وان توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام ( 475 ) إلى ( 540 ) مما يحرم وما لا يحرم . ( 542 ) لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع . ( 543 ) يعني : هل يحرم صيد حيوان سائر إلى جهة الحرم ( فمات ) يعني : في الحرم .