[ السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته ]
السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ( 534 ) .
[ السابعة إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف بامساكه ، ضمن ]
السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف ( 535 ) بامساكه ، ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
[ الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن ]
الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ( 536 ) ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف ( 537 ) إذا كان محرما في الحرم .
[ التاسعة لو نفّر صيدا ، فهلك بمصادمة شيء ]
التاسعة : لو نفّر صيدا ، فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ( 538 ) ، ضمنه .
[ العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن ]
العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن ( 539 ) .
[ الحادية عشرة من دل على صيد فقتل ضمنه ]
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه ( 540 ) .
[ الفصل الثّالث في صيد الحرم ]
الفصل الثّالث : في صيد الحرم :
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ( 541 ) . فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد ( 542 ) .
وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم ( 543 ) ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه ، وفيه تردد .
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم ، على الأشبه . فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل
شرح
( 534 ) ( السائق ) هو الذي يسير خلف الدابة ( ما تجنيه ) من قتل حيوان ممتنع ، أو كسر بيض ، أو سحق فراخ ( بيديها ) دون ما تجنيه برجليها ، لأن الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة ، ويمكن تعدية الحكم إلى سائق السيارة .
( 535 ) أي : فتلف الطفل ، لخوف ، أو نفور ، أو جوع وعطش ، أو غير ذلك .
( 536 ) ( أغرى ) أي : حرّض وحثّ ( فقتله ) أي : فقتل الكلب الصيد .
( 537 ) بالكفارة لأجل الاحرام ، والقيمة لأجل الحرم .
( 538 ) من الطيور كالصقر والبازي .
( 539 ) أي : ضمن الكفارة وحدها للمحرم ، والقيمة وحدها للحرم ، وكلاهما للمحرم في الحرم .
( 540 ) أي : ضمنه الذي دل عليه .
( 541 ) فلا يحرم صيد البحر ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا النعم وان توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام ( 475 ) إلى ( 540 ) مما يحرم وما لا يحرم .
( 542 ) لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع .
( 543 ) يعني : هل يحرم صيد حيوان سائر إلى جهة الحرم ( فمات ) يعني : في الحرم .