تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
فذبحه المحل ، ضمنه المحرم خاصة ( 525 ) . ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ، ضمنه ( 526 ) . فلو أحضنه ، فخرج الفرخ سليما ، لم يضمنه . ولو ذبح المحرم صيدا ، كان ميتة ، ويحرم على المحل . ولا كذا لو صاده وذبحه محل .

[ الثالث السبب ]

الموجب الثالث : السبب وهو يشتمل على مسائل :

[ الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم ]

الأولى : من أغلق على حمام من حمام الحرم ، وله فراخ وبيض ، ضمن بالاغلاق ( 527 ) . فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، إن كان محرما . وان كان محلا ، ففي الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف ، وفي البيضة ربع ( 528 ) . وقيل : يستقر الضمان بنفس الاغلاق ( 529 ) ، الظاهر الرواية ، والأول أشبه .

[ الثانية إذا نفّر حمام الحرم ]

الثانية : قيل : إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد ( 530 ) ، فعليه شاة واحدة . وان لم يعد ، فعن كل حمامة شاة .

[ الثالثة إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ]

الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته ( 531 ) .

[ الرابعة إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ]

الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، والا ففداء واحد ( 532 ) .

[ الخامسة إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ]

الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للإتلاف ( 533 ) .
شرح
( 525 ) ( لم يتضاعف ) لهتك احترام الحرم فقط ، وإنما عليهما قيمته فقط ، دون الفداء ( خاصة ) لأن الذابح لم يكن محرما ، ولا ذبحه في الحرم ، فلا شيء عليه ، وعلى الممسك كفارة واحدة لأجل الاحرام . ( 526 ) ( ضمنه ) أي : عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام ، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة ( فلو أحضنه ) أي : جعله في حضن طائر آخر . ( 527 ) أي : ضمنها إن تلفت ( أرسلها ) أي : ترك الحمام ، والفراخ ، والبيض . ( 528 ) هذا إذا انفردا ، بأن كان محرما في غير الحرم ، أو محلا في الحرم ، أما إذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا ، في الحمام شاة ودرهم ، وفي الفراخ حمل ونصف درهم ، وفي كل بيضة درهم وربع . ( 529 ) سواء هلكت أم لا . ( 530 ) ( نفّر ) أي : خوّفه حتى طار إلى خارج الحرم ( فعليه شاة واحدة ) سواء كان الحمام الذي نفّره كثيرا أم قليلا . ( 531 ) أو للنص الخاص في المسألة . ( 532 ) يوزّع على الجميع . ( 533 ) أي : لإتلاف البقية .