تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية . ومع العجز ( 487 ) تقوّم البقرة الأهلية ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان . ولا يلزم ما زاد على الثلاثين . ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما . وان عجز صام تسعة أيام .

[ الثالث في قتل الظبي ]

الثالث : في قتل الظبي شاة . ومع العجز تقوّم الشاة ، ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . فإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي . والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ( 488 ) ، وهو الأظهر .

[ الرابع في كسر بيض النعام ]

الرابع : في كسر بيض النعام . إذا تحرك فيها الفرخ ، بكارة من الإبل لكل واحدة واحد ( 489 ) . وقبل التحرك ، ارسال فحولة الإبل في إناث منها ، بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ( 490 ) . ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز اطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 491 ) .

[ الخامس في كسر بيض القطا والقبج ]

الخامس : في كسر بيض القطا والقبج ( 492 ) . إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ، وقيل : عن البيضة مخاض ( 493 ) من الغنم . وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ( 494 ) .

[ الثاني ما لا بدل له على الخصوص ]

الثاني : ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام :
شرح
( 487 ) أي : عدم حصول البقرة الأهلية . ( 488 ) ( الابدال ) أي : بدلية الطعام عن النعم ، والصوم عن الطعام ( الأقسام الثلاثة ) هي : البدنة ، والبقرة ، والشاة ( التخيير ) يعني : يكون من أول الأمر مخيرا بين النعم ، وبين الطعام ، وبين الصيام ( الترتيب ) يعني : ليس مخيرا ، وإنما يتعين النعم مع وجوده ، فإن لم يحصل انتقل الحكم إلى الطعام ، فإن لم يقدر انتقل تكليفه إلى الصيام . ( 489 ) ( بكارة من الإبل ) أي : الفتية التي لم تحمل بعد ( لكل واحدة ) من البيضات ( واحد ) من بكارة الإبل . ( 490 ) فلو كسر خمس بيضات ، وجب عليه أن يرسل فحول الإبل على خمس إناث من الإبل ، فما صار من ولد في البين ، ( فهو هدي ) ، أي كفارته . ( 491 ) أي : عن كل بيضة اطعام عشرة ، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام . ( 492 ) طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا . ( 493 ) وهي الصغار من الغنم . ( 494 ) أي : عند كل بيضة اطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 227 | المحقق الحلي