[ فروع خمسة ]
[ الأول إذا قتل صيدا معيبا فداه بصحيح ]
فروع خمسة :
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور ، فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز .
ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى . وكذا الأنثى ( 506 ) ، وبالمماثل أحوط .
[ الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الاخراج ]
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء ، وقت الاخراج ( 507 ) . وفيما لا تقدير لفديته ، وقت الاتلاف ( 508 ) .
[ الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ]
الثالث : إذا قتل ماخضا ، مما له مثل ( 509 ) ، يخرج ماخضا ، ولو تعذر ، قوم الجزاء ماخضا .
[ الرابع إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا فداهما بمثلهما ]
الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا حيا ثم ماتا ، فدى الأم بمثلها والصغير بصغيرة ( 510 ) . ولو عاشا لم يكن عليه فدية ، إذا لم يعب المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .
[ الخامس إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن ]
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا ، وشك في كونه صيدا ، لم يضمن ( 511 ) .
[ الفصل الثّاني في موجبات الضمان ]
الفصل الثّاني : في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب .
[ الأول المباشرة ]
أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر ( 512 ) .
وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ( 513 ) . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه ، فلا فدية . ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ( 514 ) ، وقيل : ربع قيمته .
شرح
( 506 ) فلو قتل نعامة عوراء ، جاز كفارة بدنة عوراء ، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والأنوثة ، وإن كان أحوط .
( 507 ) ( الجزاء ) يعني : الكفارة ( الاخراج ) يعني : الاعطاء ، أي : إذا وجبت عليه شاة ، فلم يجد الشاة ، وجب عليه أن يلاحظ قيمة الشاة وقت اعطاء ثمنها ، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة ، أم زادت ، أم لا .
( 508 ) فلو اصطاد ( بطة ) وجب عليه قيمتها وقت الصيد ، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا ، ووقت اعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار ، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد .
( 509 ) ( ماخض ) هو الحامل ( مما له مثل ) أي : مما كفارته مثله ، كالظبي والشاة .
( 510 ) فلو كان ظبيا حاملا ، وجب عليه كفارة : شاة وحمل .
( 511 ) كما لو شك في أنه حمار أهلي ، أو حمار وحشي .
( 512 ) ( الفدية ) و ( الفداء ) يعني : الكفارة ، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله ، وشاة لأكله .
( 513 ) يعني : قيل : لو قتل مثلا ( ظبيا ) وأكلها ، كان عليه شاة كفارة القتل ، وقيمة الظبي لأجل أكله ( وهو الوجه ) أي : الوجه الصحيح .
( 514 ) ( الأرش ) يعني : قيمة نقصانه بالجرح ، يتصدق بها .