ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا ( 479 ) .
ولا بأس : بقتل الأفعى ، والعقرب ، والفأرة . . وبرمي الحدأة ، والغراب رميا . .
ولا بأس : بقتل البرغوث ( 480 ) .
وفي الزنبور تردد ، والوجه المنع ، ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله عمدا صدقة ، ولو بكفّ من طعام .
ويجوز شراء القماري ، والدباسي ( 481 ) ، واخراجها من مكة على رواية . ولا يجوز :
قتلها ، ولا أكلها .
[ الثاني ما يتعلق به الكفارة ]
الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان :
[ الضرب الأول ما لكفارته بدل على الخصوص ]
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم .
وأقسامه خمسة :
[ الأول النعامة ]
الأول : النعامة ( 482 ) :
وفي قتلها بدنة . ومع العجز ، تقوّم البدنة ويفضّ ( 483 ) ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدّان . ولا يلزم ما زاد عن ستين ( 484 ) .
ولو عجز صام عن كل مدين يوما ( 485 ) . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما .
وفي فراخ ( 486 ) النعام روايتان : أحدهما مثل ما في النعام ، والأخرى من صغار الإبل ، وهو الأشبه .
[ الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش ]
الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش .
شرح
( 479 ) ( بين وحشي وانسي ) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة ، فالمتولد بينهما حلال . ( بين ما يحل وما يحرم ) كالمتولد بين حيوان بحري وحيوان بري ( يراعى الاسم ) يعني : ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال ، حل ، وإن سمي بالحيوان الحرام حرم ( مثلا ) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا : ( بقر وحش ) حرم ، وإن كان يسمى عرفا : ( بقرا ) حلّ .
( 480 ) ( الأفعى ) الحية الكبيرة ، أو مطلق الحية ( الحدأة ) - بكسر ففتح ففتح - طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا ( والرمي ) : يعني لا يجوز قتلهما ، وإنما يجوز رميهما فقط .
( 481 ) جمع ( قمرية ) و ( أدبس ) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت .
( 482 ) طائر كبير الحجم مثل الشاة ، له عنق طويل كالبعير .
( 483 ) ( وفضّ ثمنها ) أي : يفرّق ثمن البدنة وهي البعير ( على البرّ ) أي : يشتري بثمنها الحنطة .
( 484 ) ( مدان ) تقريبا كيلو ونصف ( ولا يلزم ما زاد ) يعني : لو كانت قيمة البعير أكثر من مائة وعشرين مدا ، لم يجب الأكثر بل أعطي مائة وعشرين مدا لستين مسكينا وكفى .
( 485 ) أي : ستين يوما .
( 486 ) أي : الصغار من النعام .