تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ]

الخامسة : من طاف ، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز ( 369 ) مع القدرة .

[ السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي إلى بعد الوقوفين ]

السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي ، حتى يقف بالموقفين ، ويأتي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ( 370 ) ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .

[ السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ]

السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .

[ الثامنة من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ]

الثامنة : من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز ( 371 ) .

[ التاسعة في الطواف وعلى الطائف برطلّة ]

التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة ( 372 ) ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ( 373 ) .

[ العاشرة في من نذر أن يطوف على أربع ]

العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ( 374 ) ، قيل يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل : بالأول ، إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل ( 375 ) .

[ الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ]

الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالإمارة . ولو شكّا جميعا ، عوّلا على الأحكام المتقدمة ( 376 ) .

[ الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة ]

الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى ( 377 ) .

[ القول في السعي ]

[ مقدمات السعي ]

القول : في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة . . واستلام الحجر ( 378 ) . . والشرب من زمزم . . والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . . وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر ( 379 ) . . وأن يصعد على الصفا ( 380 ) . . ويستقبل الركن
شرح
( 369 ) أي : لا يجوز تأخيره عن الغد . ( 370 ) أي : الذي يعجز عن الطواف يوم العيد ، أو بعده ، للزحام في ذلك الوقت . ( 371 ) أي : لم يكف ، وعليه إعادة الطواف بعد السعي . ( 372 ) في الجواهر : بضم ، فسكون ، فضم ، ففتح اللام مخففة أو مشددة ، وفي المدارك : انها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما . ( 373 ) وأما طواف الحج ، وطواف النساء ، فهما بعد الاحلال من الاحرام ، فيجوز لبسها فيهما . ( 374 ) أي : على يديه ورجليه ، كالبهائم . ( 375 ) لأن الخبر ورد في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال تطوف طوافين . ( 376 ) ( جميعا ) أي : الطائف ، والعادّ ، كلاهما ( عوّلا على الاحكام المتقدمة ) تحت أرقام ( 363 - 364 ) . ( 377 ) والخصيان ، بلا فرق بينهم ولا بين حجهم ، تمتعا وقرانا وافرادا . ( 378 ) أي الحجر الأسود وذلك قبل خروجه من المسجد للسعي . ( 379 ) والآن ليس بابا ، وإنما يعطي ظهره إلى الحجر الأسود ويتوجه إلى الصفا .