[ الخامسة من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ]
الخامسة : من طاف ، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ، ثم لا يجوز ( 369 ) مع القدرة .
[ السادسة يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي إلى بعد الوقوفين ]
السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي ، حتى يقف بالموقفين ، ويأتي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ( 370 ) ، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية .
[ السابعة لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ]
السابعة : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره اختيارا ، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض .
[ الثامنة من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ]
الثامنة : من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز ( 371 ) .
[ التاسعة في الطواف وعلى الطائف برطلّة ]
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة ( 372 ) ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ( 373 ) .
[ العاشرة في من نذر أن يطوف على أربع ]
العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع ( 374 ) ، قيل يجب عليه طوافان . وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل : بالأول ، إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل ( 375 ) .
[ الحادية عشرة لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ]
الحادية عشرة : لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف ، لأنه كالإمارة . ولو شكّا جميعا ، عوّلا على الأحكام المتقدمة ( 376 ) .
[ الثانية عشرة طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة ]
الثانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها ، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى ( 377 ) .
[ القول في السعي ]
[ مقدمات السعي ]
القول : في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة . . واستلام الحجر ( 378 ) . .
والشرب من زمزم . . والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . . وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر ( 379 ) . . وأن يصعد على الصفا ( 380 ) . . ويستقبل الركن
شرح
( 369 ) أي : لا يجوز تأخيره عن الغد .
( 370 ) أي : الذي يعجز عن الطواف يوم العيد ، أو بعده ، للزحام في ذلك الوقت .
( 371 ) أي : لم يكف ، وعليه إعادة الطواف بعد السعي .
( 372 ) في الجواهر : بضم ، فسكون ، فضم ، ففتح اللام مخففة أو مشددة ، وفي المدارك : انها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما .
( 373 ) وأما طواف الحج ، وطواف النساء ، فهما بعد الاحلال من الاحرام ، فيجوز لبسها فيهما .
( 374 ) أي : على يديه ورجليه ، كالبهائم .
( 375 ) لأن الخبر ورد في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال تطوف طوافين .
( 376 ) ( جميعا ) أي : الطائف ، والعادّ ، كلاهما ( عوّلا على الاحكام المتقدمة ) تحت أرقام ( 363 - 364 ) .
( 377 ) والخصيان ، بلا فرق بينهم ولا بين حجهم ، تمتعا وقرانا وافرادا .
( 378 ) أي الحجر الأسود وذلك قبل خروجه من المسجد للسعي .
( 379 ) والآن ليس بابا ، وإنما يعطي ظهره إلى الحجر الأسود ويتوجه إلى الصفا .