تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ومن لوازمه ركعتا الطواف . وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب ، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع . ولو شق ، قضاهما حيث ذكره ( 347 ) . ولو مات قضاهما الولي .

[ مسائل ست ]

[ الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة ]

مسائل ست : الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب ، محظورة ( 348 ) على الأظهر . وفي النافلة مكروهة .

[ الثانية الطهارة شرط في الواجب دون الندب ]

الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ( 349 ) ، وان كانت الطهارة أفضل .

[ الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ]

الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره . فإن منعه زحام ، صلى وراءه ، أو إلى أحد جانبيه .

[ الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ]

الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم ، لم يصح طوافه . وان لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمم ( 350 ) . ولو لم يعلم حتى فرغ ، كان طوافه ماضيا .

[ الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره ]

الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره ، لابتداء النوافل ( 351 ) .

[ السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم ]

السادسة : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف ، رجع فأتم . ولو عاد إلى أهله ، أمر من يطوف عنه ( 352 ) . وان كان دون ذلك ، استأنف . وكذا من قطع طواف الفريضة ، لدخول البيت أو بالسعي في حاجته . وكذا لو مرض في أثناء طوافه . ولو استمر مرضه حيث لا يمكن أن يطاف به ، طيف عنه . وكذا لو أحدث في طواف الفريضة . ولو دخل في السعي ، فذكر أنه لم يتم طوافه ، رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ، ثم تمم السعي ( 353 ) .
شرح
إسماعيل ( لم يجزه ) لان أساس الكعبة من الكعبة ويجب الطواف حول الكعبة لا على الكعبة وحائط حجر إسماعيل يجب ادخاله في الطواف . ( 347 ) ( ولو شق ) أي : كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف مشقة عليه ، أتى بهما أينما ذكر . ( 348 ) أي : محرمة . ( 349 ) كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف ، بحدث كالريح ، ونحوها . ( 350 ) ( ازاله ) أي : أزال النجس إما بغسله أو بنزعه . ( 351 ) كعند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونحوهما مما ذكر في كتاب الصلاة عند أرقام ( 37 - 38 ) فراجع . ( 352 ) أي : من يكمل الناقص نيابة عنه . ( 353 ) وأن كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف ، وركعتيه ، والسعي جميعا ، ليحصل الترتيب الواجب .