تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
العراقي ( 381 ) . . ويحمد اللّه ويثني عليه . . وأن يطيل الوقوف على الصفا ، ويكبر اللّه سبعا ، ويهلله سبعا ، ويقول : ( لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ) - ثلاثا - . . ويدعو بالدعاء المأثور .

[ كيفية السعي ]

والواجب فيه أربعة : النية . . والبدء بالصفا . . والختم بالمروة . . وأن يسعى سبعا ، يحتسب ذهابه شوطا ، وعوده آخر . والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز . . والمشي على طرفيه ( 382 ) . . والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ( 383 ) - ماشيا كان أو راكبا - ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ، وهرول موضعها . . والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا ( 384 ) ، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة .

[ أحكام السعي ]

[ الأولى السعي ركن ]

ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : السعي ركن : من تركه عامدا ، بطل حجه . ولو كان ناسيا ، وجب عليه الاتيان به ، فإن خرج ( 385 ) ، عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه ، استناب فيه .

[ الثانية لا يجوز الزيادة على سبع ]

الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا تبطل بالزيادة سهوا . ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صح سعيه لأنه بدأ به . وان كان على المروة أعاد ( 386 ) وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ( 387 ) .
شرح
( 380 ) قبل الابتداء بالسعي . ( 381 ) وهو الركن الذي فيه الحجر الأسود . ( 382 ) قال في الجواهر : ( أي : أول سعي وآخره ) بأن يمشي أول الشوط الأول وآخر الشوط الأخير ( أو طرفي المسعى ) أي : بأن يمشي أول كل شوط وآخره . ( 383 ) الآن لا توجد منارة ، ولا زقاق العطارين ، وإنما وضع مكانهما علامة بين أسطوانتين - ابتداء وانتهاء - بلون أخضر . ( 384 ) لورود أدعية خاصة لحال الهرولة ، ولحال المشي في غير مكان الهرولة . ( 385 ) أي : خرج إلى بلده . ( 386 ) ( فإن كان في المزدوج ) أي : في الشوط الثاني ، أو الرابع ، أو السادس ، من الأعداد الزوجية لا الفردية ( صح سعيه لأنه بدأ به ) إذ لا يمكن كونه في الشوط الثاني متوجها إلى الصفا الا إذا كان بدأ بالصفا ، وهكذا في الرابع والسادس ( وان كان على المروة أعاد ) إذ كونه في الشوط الثاني على المروة معناه : انه بدأ بالمروة ، فيكون الشوط الأول من المروة إلى الصفا باطلا ، ويصح من الصفا إلى المروة كشوط أول . ( 387 ) ( وينعكس الحكم ) أي : الصحة إذا كان على المروة ، والبطلان إذا كان على الصفا ( مع انعكاس الفرض )
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 215 | المحقق الحلي