تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أولا ، وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي . . وأن يتداني من البيت ( 360 ) . ويكره : الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ( 361 ) .

[ المقصد الثالث في أحكام الطواف ]

الثالث : في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة :

[ الأولى الطواف ركن ]

الأولى : الطواف ركن ، من تركه عامدا بطل حجه ، ومن تركه ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك . ولو تعذر العود ( 362 ) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه ( 363 ) لم يلتفت . وان كان في أثنائه وكان شاكا في الزيادة ، قطع ولا شيء عليه . وان كان في النقصان استأنف في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ( 364 ) .

[ الثانية من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن قطع ]

الثانية : من زاد على السبع ناسيا ، وذكر قبل بلوغه الركن ( 365 ) ، قطع ولا شيء عليه .

[ الثالثة من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد ]

الثالثة : من طاف وذكر أنه لم يتطهر ، أعاد في الفريضة دون النافلة ، ويعيد صلاة الطواف ، الواجب واجبا ، والندب ندبا ( 366 ) .

[ الرابعة في من نسي طواف الزيارة ]

الرابعة : من نسي طواف الزيارة ( 367 ) ، حتى رجع إلى أهله وواقع ، قيل : عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف ، وقيل : لا كفارة عليه وهو الأصح ، ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر ( 368 ) ، ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ، ولو مات قضاه وليه وجوبا .
شرح
( 360 ) ( صلّى الفريضة ) أي : ركعتي طواف الفريضة ( وركعتي النافلة ) أي : ركعتي طواف النافلة ، هذا إذا كان في طواف العمرة ، أو طواف الزيارة في الحج ، الذي بعدهما سعي ، أما إذا كان في طواف النساء الذي لا شيء بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة أولا ، ثم بعدها صلاة طواف النافلة ( وان يتدانى ) أي : يقترب ، فإنه كلّما اقترب من الكعبة في أثناء الطواف كان أفضل . ( 361 ) أي : قراءة القرآن . ( 362 ) بأن كان قد رجع إلى بلده ، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه . ( 363 ) أي : بعد تمام الطواف . ( 364 ) ( كان شاكا في الزيادة ) بأن علم أنه لم ينقص ، ولكن احتمل أن يكون قد طاف ثمانية أشواط ( قطع ) الطواف وصح طوافه ( وان كان في النقصان ) بأن شك انه هل طاف ستة أو سبعة ، فإن كان طوافا واجبا ترك ما بيده ، وأتى من جديد بالطواف ، وإن كان طوافا مستحبا بنى على أنه الشوط السادس وأتى بالباقي . ( 365 ) أي : الركن الذي فيه الحجر الأسود . ( 366 ) ( أعاد في الفريضة ) أي : ان كان طوافا واجبا ( الواجب واجبا ) أي : ان كان طوافا واجبا وجبت إعادة صلاته . ( 367 ) وهو الطواف الذي يؤتى به بعد أعمال منى يوم العيد ، وقبل طواف النساء . ( 368 ) أي : بعد ما تذكر انه ناس لطواف الزيارة ، وقبل أن يأتي بها هو أو نائبه .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 213 | المحقق الحلي