وهي التي ليس على كليتيها شحم ( 295 ) .
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه . ولو خرجت سمينة أجزأته . وكذا ( 296 ) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة . ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه .
[ الصفات المندوبة ]
والمستحب : أن تكون سمينة ، تنظر في سواد وتبرك ( 297 ) في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظل تمشي فيه . وقيل : أن يكون هذه المواضع ( 298 ) منها سودا . .
وأن تكون مما عرّف به ( 299 ) . . وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث . ومن الضأن والمعز الذكران . . وأن ينحر الإبل قائمة ، قد ربطت بين الخف والركبة ( 300 ) ، ويطعنها من الجانب الأيمن ( 301 ) .
وأن يدعو اللّه تعالى عند الذبح ، ويترك ( 302 ) يده على يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن .
ويستحب : أن يقسمه ثلاثا ، يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه ( 303 ) . وقيل :
يجب الأكل منه ، وهو الأظهر .
ويكره : التضحية بالجاموس ، وبالثور ، وبالموجوء ( 304 ) .
[ الطرف الثالث في البدل ]
الثالث في البدل : من فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه ( 305 )
شرح
( 294 ) وهو الذي نزعت بيضتاه .
( 295 ) ويعرف ذلك أهل الخبرة ، من الرعاة للأغنام ونحوهم .
( 296 ) يعني : أجزأته ويصح .
( 297 ) أي : تنام في سواد ، وهذه كلها كناية عن كونها سمينة جدا ، بحيث إذا مشت كان مشيها في ظلها ، قال في الجواهر : ( بمعنى : أن لها ظلا عظيما باعتبار عظم جسمها وسمنها .
( 298 ) أي : العين التي هي مكان النظر ، والبطن الذي هو مكان البروك والنوم ، والقوائم التي هي محل المشي .
( 299 ) أي : أن يكون قد أحضرها في عرفات ليلة عرفة .
( 300 ) ( قائمة ) يعني : غير نائمة ، كما يذبح غيره حين الاضطجاع ( الخف ) يعني القدم ، وذلك بأن تلوى يداه ورجلاه ويربط بين قدمه وركبته بحبل ، حتى إذا نحر لا يستطيع النهوض والركض .
( 301 ) وكيفية النحر : أن يدخل حربة من سكين وسيف ، أو رمح ونحرها في لبّته . وهي شبه حفرة في أسفل عنق البعير الملاصق للصدر ، ويترك حتى يتم نزف الدم .
( 302 ) أي : يضع الحاج يده على يد الذابح ، إذا كان الذابح غيره .
( 303 ) أما ثلث الصدقة فيعطى للفقير ، وأما ثلث الهدية فيعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا .
( 304 ) وهو كل حيوان مرضوض الخصيتين حتى فسدتا ، وهو غير الخصي الذي سبق عدم جوازه .
( 305 ) ويذبحه نيابة عن الحاج .