تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

[ الثالثة من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ]

الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، صح حجه . ولو فاته بطل . ولو وقف بعرفات ، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال .

[ الرابعة من فاته الحج ، تحلل بعمرة مفردة ]

الرابعة : من فاته الحج ، تحلل بعمرة مفردة ( 271 ) . ثم يقضيه إن كان واجبا ، على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو افرادا .

[ الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ]

الخامسة : من فاته الحج ، سقطت عنه أفعاله ( 272 ) . ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .

[ خاتمة إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ]

خاتمة : إذا ورد المشعر ، استحب له التقاط الحصى منه ، وهو سبعون حصاة ( 273 ) . ولو أخذه من غيره جاز ، لكن من الحرم ( 274 ) عدا المساجد . وقيل : عدا المسجد الحرام ، ومسجد الخيف . ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا . . ومن الحرم . . وأبكارا ( 275 ) . ويستحب : أن يكون برشا . . رخوة . . بقدر الأنملة . . كحيلة منقطة . . ملتقطة . ويكره : أن تكون صلبة ، أو مكسرة ( 276 ) . ويستحب : لمن عدا الامام ، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ولكن لا يجوز وادي محسر ( 277 ) إلا بعد طلوعها . . والامام يتأخر حتى تطلع . . والسعي بوادي
شرح
( 271 ) قال في المسالك : ( المراد انه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ) وذلك : بأن ينوي العمرة المفردة ، فيأتي مكة ويطوف طواف العمرة ، ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يطوف طواف النساء وركعتيه ، وينصرف . ( 272 ) أي بقية الأفعال ، من المبيت بمنى ، ورمي الجمار ، والحلق والهدي ، ونحو ذلك . ( 273 ) سبع حصيات ليوم العيد رمي حجرة العقبة ، واحدى وعشرون لليوم الحادي عشر رمي الجمار الثلاث ، ومثلها لليومين : الثاني عشر والثالث عشر ، لمن بات في الليلة الثالثة عشرة وجوبا أو احتياطا ، فهذه سبعون ، أما من لا يبقى الليلة الثالثة عشرة فتكفيه تسع وأربعون حصاة . ( 274 ) أي : يشترط أن يلتقط الحصى من الحرم ، الذي هو أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ( عدا المساجد ) لعدم جواز اخراج شيء من المساجد . ( 275 ) ( حجرا ) فلا يكون طينا يابسا ولا ترابا متلاصقا ويسمى : المدر ( أبكارا ) يعني : لم يكن مرميا بها . ( 276 ) ( برش ) كقفل : الملوّن ( رخوة ) أي : لا تكون صلبة ( كحيلة ) أي : بلون الكحل ( منقّطة ) أي : فيها نقط من لون آخر ( ملتقطة ) أي غير مكسرة ، والمكسرة هي أن يأخذ حجرا كبيرا فيكسره . وهذا مكروه . ( 277 ) ( وادي محسّر ) هو آخر المشعر الملتصق بمنى ، فلو جازه فقد خرج عن المشعر قبل طلوع الشمس وهو لا يجوز ، والمراد ب‍ ( الامام ) أمير الحاج سواء كان الامام نفسه ، أم الفقيه الجامع للشرائط ، أم كل من يعيّنانه أميرا للحاج .