تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه . وإذا فقدهما ( 306 ) صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . ولو لم يتفق ، اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر ( 307 ) . ولو فاته يوم التروية أخّره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة ( 308 ) . ويجوز صومها طول ذي الحجة . ولو صام يومين وأفطر الثالث ، لم يجزه واستأنف ( 309 ) ، الا أن يكون ذلك هو العيد ، فيأتي بالثالث بعد النفر . ولا يصح صوم هذه الثلاثة ، الا في ذي الحجة ، بعد التلبس بالمتعة . ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها ، تعين الهدي في القابل ( 310 ) . ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة ( 311 ) ، لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي ، كان أفضل . وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ، ولا يشترط فيها الموالاة ( 312 ) على الأصح ، فإن أقام بمكة ، انتظر قدر وصوله إلى أهله ( 313 ) ، ما لم يزد على شهر . ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، وجب أن يصوم عنه وليه ، الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه . ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ( 314 ) ، كان عليه سبع شياه . ولو
شرح
( 306 ) أي : لم يكن له هدي ، ولا ثمن الهدي . ( 307 ) ( النفر ) يعني : خروج الناس من منى ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة . ( 308 ) أي : بعد دخوله في احرام التمتع عمرة أو حجة . ( 309 ) أي : ابتدأ الثلاثة من جديد ، ولغي صوم اليومين . ( 310 ) أي : في السنة القادمة ، فان عليه أن يعطي ثمنها لمن يشتريها ويذبحها بمنى . ( 311 ) أي : قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التي يجب صومها عند رجوعه إلى بلده فإنه لو صام الثلاثة في ذي الحجة سقط عنه الهدي . ( 312 ) بل يجوز له أن يصوم يوما ، ويفطر يوما ، وهكذا إلى أن يصوم سبعة أيام . ( 313 ) فإن كان بين مكة وبين وصوله إلى بلده خمسة أيام ، انتظر خمسة أيام وبدأ بعدها بصوم الأيام السبعة ، ومن كان إلى بلده مسافة عشرين يوما ، انتظر عشرين يوما فإذا مضت صام الأيام السبعة وهكذا ، لكن إن كان من مكة إلى بلده مسافة أكثر من شهر ، انتظر شهرا فقط ثم صام ، ولا ينتظر حتى يمضي مقدار وصوله إلى بلده . ( 314 ) أي : لم يكن بعير حتى يشتريه وينحره ، أو كان لكنه لم يتمكن منه .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 206 | المحقق الحلي