تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
المملوك أحد الموقفين معتقا ( 286 ) لزمه الهدي مع القدرة ، ومع التعذر الصوم . والنية شرط في الذبح ، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ( 287 ) . ويجب ذبحه بمنى . ولا يجزي واحد في الواجب الا عن واحد . وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد ( 288 ) ، والأول أشبه . ويجوز ذلك في الندب . ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم . ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه ( 289 ) ، لم يجز عنه . ولا يجوز اخراج شيء مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها ( 290 ) . ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ، فلو أخره أثم وأجزأ . وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ( 291 ) .

[ الثاني في صفاته ]

الثاني في : صفاته والواجب : ثلاثة .

[ الصفات الواجبة ]

الأول : الجنس . ويجب أن يكون من النعم : الإبل ، والبقر ، والغنم . الثاني : السّن . فلا يجزي من الإبل الا الثني ، وهو الذي له خمس ( 292 ) ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز ، ماله سنة ودخل في الثانية . ويجزي من الضأن الجذع لسنته . الثالث : أن يكون تاما . فلا يجزي : العوراء . . ولا العرجاء البين عرجها . . ولا التي انكسر قرنها الداخل ( 293 ) . . ولا المقطوعة الإذن . . ولا الخصي ( 294 ) من الفحول . ولا المهزولة ،
شرح
( 286 ) ( أحد الموقفين ) أي : عرفات أو المشعر ، وذلك بأن أعتقه مولاه ، أو أعتق قهرا على المولى ، لعمى ، أو اقعاد ، أو تنكيل ، أو بشراء من ينعتق عليه إياه الخ . ( 287 ) بأن ينوي الذابح نيابة عنه . ( 288 ) ( خوان ) أي : سفرة ، قال في المدارك : ( المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل ) . ( 289 ) ولو بنية صاحب الهدي . ( 290 ) ( ولا يجوز اخراج ) قال في بعض الشروح : ان وجد له بها مصرفا ( بل يخرج إلى مصرفه بها ) أي بمنى ، يعني : يخرج في نفس منى من مكان إلى مكان آخر . ( 291 ) أي : صح ، وإن كان - تكليفا - لا يجوز التأخير عمدا . ( 292 ) أي : له من العمر خمس سنوات . ( 293 ) يعني : إذا كان القرن الظاهر منكسرا ، لكن القرن الداخل - وهو الأبيض وسط الخارج - كان غير منكسر فلا بأس .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 204 | المحقق الحلي