تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الحياض ، إلى وادي محسر ( 262 ) . ولا يقف بغير المشعر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ( 263 ) . ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه ( 264 ) ، صح وقوفه ، وقيل : لا ، والأول أشبه . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر . فلو أفاض قبله عامدا ، بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه ، إذا كان وقف بعرفات ، وجبره بشاة ( 265 ) . ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ، ومن يخاف على نفسه من غير جبران ( 266 ) . ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء . ويستحب الوقوف ( 267 ) بعد أن يصلي الفجر . وأن يدعو بالدعاء المرسوم ، أو ما يتضمن الحمد للّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام . وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ، وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر اللّه عليه ( 268 ) .

[ مسائل خمس ]

[ الأولى في وقت الوقوف بالمشعر ]

مسائل خمس : الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر ( 269 ) إلى زوال الشمس .

[ الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ]

الثانية : من لم يقف بالمشعر ، ليلا ولا بعد الفجر ، عامدا بطل حجه . ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل ، ان كان وقف بعرفات . ولو تركهما جميعا بطل حجه ، عمدا أو نسيانا ( 270 ) .
شرح
( 262 ) ( مأزمين ) كمجلسين ( حياض ) ككتاب ( محسّر ) كمعلّم ، وهذه الأماكن الثلاثة حدود المشعر الحرام وهو خارج عنها . ( 263 ) وهو ( المأزمين ) . ( 264 ) بأن نوى أول الفجر ، ثم عرض عليه أحد هذه الأمور . ( 265 ) ( إذا كان وقف بعرفات ) أي : كان قد أدرك وقوف عرفات ( جبره ) أي كفّر بشاة جبرا لهذا العمل . ( 266 ) أي : جاز الإفاضة من غير كفارة شاة . ( 267 ) أي : أن يكون قائما ، لا قاعدا ، أو مضطجعا على الأرض . ( 268 ) ( وأن يطأ ) حافيا بغير نعل ( الصرورة ) وهو الذي لم يحج من قبل ( قزح ) كصرد جبل في المشعر ( وذكر اللّه عليه ) أي : على قزح دعاء ، وثناء للّه . ( 269 ) كالخائف ، والمريض ، والناسي ، والمتأخر ، والمرأة ، والشيخ الكبير ، ونحوهم . ( 270 ) لأن أركان الحج اثنان : وقوف عرفات ، ووقوف المشعر .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 201 | المحقق الحلي