[ كيفية الوقوف ]
وأما الكيفية : فيشتمل على واجب وندب .
فالواجب : النية . . والكون ( 246 ) بها إلى الغروب .
فلو وقف : بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أو ذي المجاز ، أو تحت الأراك ، لم يجزه ( 247 ) .
ولو أفاض ( 248 ) قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه . وان كان عامدا جبره ببدنة ( 249 ) ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما . ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .
[ أحكام الوقوف ]
وأما أحكامه : فمسائل خمسة :
[ الأولى الوقوف بعرفات ركن ]
الأولى : الوقوف بعرفات ركن . من تركه عامدا فلا حج له . ومن تركه ناسيا ، تداركه ما دام وقته باقيا ( 250 ) . ولو فاته الوقوف بها ، اجتزأ بالوقوف بالمشعر .
[ الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ]
الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب . من تركه عامدا فسد حجه . ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ( 251 ) .
[ الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ]
الثالثة : من نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ، ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . فلو غلب على ظنه الفوات ، اقتصر على ادراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه . وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ، ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
[ الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يدرك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ]
الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال ( 252 ) ، صح حجه .
[ الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا ]
الخامسة : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ، ثم لم يدرك المشعر
شرح
( 245 ) بعرفات ، وفي بعض الأخبار : الغسل في عرفات عند الزوال .
( 246 ) قائما ، أو قاعدا ، أو نائما .
( 247 ) ( نمرة ) - بفتح فكسر - ( عرنة ) كظلمة ( ثوية ) كبقية ( أراك ) بفتح الهمزة ، قال في المسالك : ( وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ) فهي خارجة عنها ، لا يجوز الوقوف بها .
( 248 ) أي : خرج من عرفات .
( 249 ) أي : نحر بعيرا يوم النحر كفارة لخروجه .
( 250 ) وسيأتي في المسألة الآتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري .
( 251 ) أي : اليوم العاشر - يوم العيد - .
( 252 ) فان الوقوف بالمشعر من طلوع الشمس إلى قبل الزوال هو الوقت الاضطراري للمشعر .