تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ السادس عشر اخراج الدم ]

السادس عشر : واخراج الدم ( 226 ) : الا عند الضرورة ، وقيل : يكره . وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه . وكذا في السواك ، والكراهية أظهر ( 227 ) .

[ السابع عشر قصّ الأظفار ]

السابع عشر : وقصّ الأظفار .

[ الثامن عشر قطع الشجر والحشيش ]

الثامن عشر : وقطع الشجر والحشيش : الا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر والنخل ، وعودي المحالة ( 228 ) على رواية .

[ التاسع عشر تغسيل المحرم لو مات بالكافور ]

التاسع عشر : وتغسيل المحرم : لو مات بالكافور ( 229 ) .

[ العشرون لبس السلاح لغير الضرورة ]

العشرون : ولبس السلاح : لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .

[ مكروهات الإحرام ]

والمكروهات عشرة ( 230 ) : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ( 231 ) ، ويتأكد في السواد . . والنوم عليها . . وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة . . ولبس الثياب المعلمة ( 232 ) . . واستعمال الحنّاء للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته . . والنقاب للمرأة على تردد ( 233 ) . . ودخول الحمام . . وتدليك الجسد فيه . . وتلبيته من يناديه . . واستعمال الرياحين ( 234 ) .

[ خاتمة ]

خاتمة : كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ، الا من يكون دخوله بعد احرامه ، قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش ( 235 ) . وقيل : من دخلها
شرح
( 226 ) بحجامة ، أو فصد ، أو قلع ضرس ، أو عملية ، أو نحو ذلك . ( 227 ) في الحك المفضي إلى خروج الدم ، والسواك المفضي إلى خروج الدم - كما في الجواهر - . ( 228 ) ( الإذخر ) نبات طيب الرائحة ( النخل ) هو الذي ثمره التمر ( عودي المحالة ) قال في الجواهر في معنى المحالة : ( هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ) وعودتاه : يعني : الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي ( على رواية ) قيد للأخير فقط . ( 229 ) بل يغسل مرة بالسدر ، ومرتين بالقراح ، إحداهما بدلا عن الكافور . ( 230 ) وهي : ( الاحرام في الثياب ) ( والنوم عليها ) ( وفي الثياب الوسخة ) ( ولبس الثياب المعلّمة ) ( واستعمال الحناء ) ( والنقاب للمرأة ) ( ودخول الحمام ) ( وتدليك الجسد فيه ) ( وتلبيته من يناديه ) و ( استعمال الرياحين ) . ( 231 ) ( عصفر ) كسندس نبت يتخذ من صبغ أصفر اللون يصبغ به الثياب ( وشبهه ) كالزعفران . ( 232 ) أي : الملوّنة بلونين وأكثر . ( 233 ) ( ووجه التردد ) ما سبق من تحريمه . ( 234 ) ( تدليك الجسد فيه ) أي : في الحمام لإخراج الأوساخ ( وتلبيته ) أي : يقول لمن يناديه : لبيك ، فإنه مكروه ، بل يقول : نعم وبلى ( الرياحين ) أي : شمها . ( 235 ) ( أو يتكرر ) دخوله وخروجه من مكة ( كالحطاب ) وهو الذي يجمع الحطب من أطراف مكة ثم يدخلها
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 197 | المحقق الحلي