[ الحادي عشر لبس الخاتم للزينة ]
الحادي عشر : ويحرم : لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة ( 215 ) . . ولبس المرأة الحلي للزينة . . وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها ( 216 ) .
[ الثاني عشر استعمال دهن فيه طيب ]
الثاني عشر : واستعمال دهن ( 217 ) فيه طيب ، محرّم بعد الاحرام . وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام . وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام ، ويجوز اضطرارا ( 218 ) .
[ الثالث عشر إزالة الشعر ]
الثالث عشر : وإزالة الشعر : قليله وكثيره . ومع الضرورة ( 219 ) ، لا أثم .
[ الرابع عشر تغطية الرأس ]
الرابع عشر : وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ( 220 ) ولو غطى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدد التلبية استحبابا ( 221 ) . ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر ( 222 ) عن وجهها . ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها ( 223 ) جاز .
[ الخامس عشر تظليل المحرم عليه سائرا ]
الخامس عشر : وتظليل المحرم عليه : سائرا ( 224 ) . ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل ( 225 ) عليلا أو امرأة ، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل .
شرح
الثياب ونحو ذلك ( والقراد ) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع ، وتسمى بالفارسية : كنه ( والحلم ) بفتحتين - جمع حلمة كذا في الجواهر - انه كبير القراد .
( 215 ) ( السنة ) أي : للاستحباب الشرعي ، والفرق بينهما القصد ، فمن لبس خاتم عقيق - مثلا - لجماله كان حراما ، ومن لبسه لثوابه كان جائزا .
( 216 ) ( معتادا لها ) أي : اعتادت لبسها دائما ( اظهاره لزوجها ) أي : حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها .
( 217 ) أي : في تدهين الجسد .
( 218 ) كتدهين شقوق اليد من البرد ، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك .
( 219 ) كما إذا توقف علاج الجرح على حلق الشعر من أطرافه .
( 220 ) وهو : ادخال الرأس في الماء .
( 221 ) يعني : يجب فورا - عند التذكر - القاء الغطاء عن رأسه ، ويستحب له بعد الالقاء التلبية : ( لبيك اللهم لبيك الخ ) .
( 222 ) أي : تكشف وجهها ، لتغيّر الشمس لون وجهها ، لأن الحج سفر المشقة والعبادة ، وفي حديث الإمام الباقر عليه السّلام : انه مر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : ( احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك ) .
( 223 ) أي : آخر أنفها عند ثقبيه .
( 224 ) ( والتضليل ) أي : الدخول تحت سقف ، كداخل السيارة ، أو الطيارة ، أو نحو ذلك ( محرم عليه ) أي على الرجل المحرم حال كونه ( سائرا ) حال كونه في الطريق من الميقات إلى مكة ، أو إلى عرفات ، وهكذا ، أما الدخول تحت سقف في المنزل ، كمكة ، وعرفات والمشعر ، فإنه جائز .
( 225 ) أي : كان معه عليل .