[ الطيب ]
الثالث : والطيب : على العموم ما خلا خلوق الكعبة ( 206 ) ، ولو في الطعام . ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب ، أو لمس الطيب ، قبض على أنفه . وقيل : انما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ( 207 ) . وقد يقتصر بعض على أربع : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ( 208 ) .
[ الرابع لبس المخيط للرجال ]
الرابع : ولبس المخيط : للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا . وأما الغلالة ( 209 ) فجائزة للحائض اجماعا . ويجوز لبس السراويل للرجل ، إذا لم يجد أزارا . وكذا لبس طيلسان له ازرار ، لكن لا يزره على نفسه ( 210 ) .
[ الخامس الاكتحال بالسواد ]
الخامس : الاكتحال بالسواد على قول . وبما فيه طيب ( 211 ) . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
[ السادس النظر في المرآة ]
السادس : وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر .
[ السابع لبس ما يستر ظهر القدم ]
السابع : ولبس الخفين : وما يستر ظهر القدم . فإن اضطر جاز . وقيل : يشقهما ، وهو متروك ( 212 ) .
[ الثامن الفسوق ]
الثامن : والفسوق : وهو الكذب .
[ التاسع الجدال ]
التاسع : والجدال : وهو قول : لا واللّه ، وبلى واللّه ( 213 ) .
[ العاشر قتل هوام الجسد ]
العاشر : وقتل هوام الجسد : حتى القمّل . ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز القاء القراد والحلم ( 214 ) .
شرح
( 206 ) في الجواهر نقلا عن النهاية : ( انه طيب معروف مركب من الزعفران ، وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة ) .
( 207 ) هذه أنواع خاصة من الطيب ، يتعارف عند كل أمة أو منطقة استعمال بعضها .
( 208 ) أي : تحريم مطلق الطيب أيا كان .
( 209 ) في الجواهر : ( بكسر العين ، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب ) ، ويسمى في العرف الدارج اليوم : أتك ، بفتحتين .
( 210 ) ( ازرار ) أي : دكمات ( لكن لا يزره ) أي : لا يعقد الدكم .
( 211 ) ( بالسواد ) مقابل الكحل الذي لا لون له ، ولا يظهر منه أثر زينة على العين ( وبما فيه طيب ) كالزعفران فإنه يكتحل به أحيانا .
( 212 ) ( الخف ) يعني الحذاء الذي له ساق ( وما يستر ظهر القدم ) كالجورب ، ( متروك ) أي : انه قول متروك بين الفقهاء ، فلا ينفع شق وسطه .
( 213 ) في مقام نفي خبر ، أو تصديق خبر .
( 214 ) ( هوام ) يعني : الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة ، وفي شعر الرأس الوسخ ، وبين تلافيف