وبيضه . والجراد في معنى الصيد البري . ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في البحر ( 199 ) .
[ النساء ]
2 - والنساء : وطيا ولمسا ( خ ل ) ( 200 ) ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة - ولو تحملها محلا - ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ، وكذا الاستمناء .
[ تفريع ]
تفريع :
الأول : إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في الاحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدعي الاحلال ، ترجيحا لجانب الصحة ( 201 ) . لكن ان كان المنكر المرأة ، كان لها نصف المهر ، لاعترافه بما يمنع من الوطاء ( 202 ) ، ولو قيل : لها المهر كله كان حسنا ( 203 ) .
الثاني : إذا وكل في حال احرامه فأوقع ( 204 ) ، فإن كان قبل احلال الموكل بطل ، وان كان بعده صح . ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء في حال الاحرام ( 205 ) .
شرح
( إغلاقا ) كما لو دخل الحيوان في دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الاحرام ( ذبحا ) يعني : لو صاد الحيوان محل ، وذبحه محرم .
( 199 ) وإن كان يعيش في البر أيضا ، ولا يموت بخروجه عن الماء .
( 200 ) ( ولمسا ) أي بشهوة ( عقدا لنفسه ) أي : يعقد امرأة لنفسه دواما أو متعة ( ولغيره ) يعني : يجري عقد الزواج لرجل آخر ( وشهادة ) أي : يكون شاهدا يشهد اجراء عقد النكاح ( وإقامة ) يعني : يشهد في وقت النزاع أنه شهد عقد الزواج ( ولو تحملها محلا ) أي : ولو كان غير محرم حين شهد رؤيته عقد الزواج .
( 201 ) لأن الأصل في عمل المسلم الحمل على الصحيح ، ويسمى ب : أصالة الصحة ، وهي مقدمة على الأصول العامة الأخرى لأخصيتها منها .
( 202 ) أي : إذا أنكرت المرأة وقوع العقد حال الاحرام ، فالزوج المدعي وقوع العقد حال الاحرام لا يعترف أكثر من عقد بلا وطأ - إذ ادعاء كون العقد حال الاحرام معناه : عدم الوطاء ، لحرمته - والطلاق قبل الوطاء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله .
( 203 ) لأن المشهور ومنهم المصنف : ان المهر كله يثبت بالعقد ، وبالطلاق يرد نصفه ، فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل المهر .
( 204 ) ( وكل ) المحرم من يعقد له زوجة ( فأوقع ) الوكيل العقد .
( 205 ) أي : يجوز مجرد الرجوع بدون الوطي واللمس والنظر بشهوة ، وكذا مجرد الشراء بدون شيء من هذه الأمور .