ويسقط إن كان ندبا .
والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال : وتكرارها عند نومه واستيقاظه . .
وعند علو الآكام ونزول الاهضام ( 190 ) . . فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال . .
وان كان معتمرا بمتعة ( 191 ) فإذا شاهد بيوت مكة . . وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهدة الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة . وإن كان ممن أحرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والكل جائز .
ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء ( 192 ) ، فإن كان راجلا فحيث يحرم . . ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ( 193 ) . . والاشتراط أن يحله حيث حبسه ( 194 ) . . وإن لم يكن حجة فعمرة ( 195 ) . . وان يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض . . وإذا أحرم بالحج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا أشرف على الأبطح ( 196 ) .
[ تروك الاحرام ]
ويلحق بذلك تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات : عشرون شيئا :
[ صيد البر ]
1 - مصيد ( 197 ) البر : اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا وذبحا ( 198 ) . ولو ذبحه كان ميتة حراما ، على المحل والمحرم . وكذا يحرم فرخه
شرح
بقاء الاستطاعة إلى السنة القادمة .
( 190 ) قال في أقرب الموارد : ( الأكمة : تل ) جمعه ( أكم ) كفرس ، وجمع أكم ( إكام ) كقلاع ، وجمعه ( أكم ) كعنق ، وجمعه ( آكام ) كآمال ، و ( أهضام ) كأفراس جمع ( هضم ) كفلس وحبر : بطن الوادي .
( 191 ) أي : بعمرة التمتع .
( 192 ) أي : إذا توسطت راحلته الصحراء ، ( فحيث يحرم ) أي : من مكان إحرامه .
( 193 ) أي : ينطق بما نوى ، من حج ، أو عمرة ، مفردة ، أو قران ، أو تمتع ، حجة الإسلام ، أو نيابة ، أو مندوبة الخ
( 194 ) أي : ويستحب أن يشترط في نيته أن يحل احرامه في أي مكان منع عن الحج أو العمرة .
( 195 ) أي : يستحب أن يشترط في نية الاحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة .
( 196 ) ( الأبطح ) خارج مكة في طريق منى ، والآن أصبحت داخل مكة المكرمة .
( 197 ) ( مصيد ) أي : ما يصاد من الحيوان البري ، دون البحري فإنه جائز صيده حال الاحرام .
( 198 ) ( إشارة ) كما لو أشار إلى غزال فرماه محلّ ( دلالة ) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محلّ الصيد