ويستحب أمام التوجه ( 158 ) : الصدقة . . وصلاة ركعتين . . وان يقف على باب داره . .
ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك ( 159 ) . . وأن يدعو بكلمات الفرج ( 160 ) وبالأدعية المأثورة ( 161 ) . . وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، بسم اللّه وباللّه واللّه أكبر . فإذا استوى على راحلته ، دعا بالدعاء بالمأثور .
[ القول في الاحرام ]
القول في الاحرام والنظر في مقدماته ، وكيفيته ، وأحكامه .
[ مقدمات الاحرام ]
والمقدمات كلها مستحبة وهي :
توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ( 162 ) ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه .
وأن ينظف جسده ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ( 163 ) . ولو كان قد أطلى أجزأه ، ما لم يمض خمسة عشر يوما .
والغسل للإحرام ، وقيل : إن لم يجد ماء يتيمم له . ولو اغتسل وأكل أو لبس ، ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه ( 164 ) ، أعاد الغسل استحبابا . ويجوز له تقديمه على الميقات ، إذا خاف عوز الماء فيه . ولو وجده ( 165 ) ، استحب له الإعادة . ويجزي الغسل في أول النهار ليومه ، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم ( 166 ) . ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام .
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للإحرام ست
شرح
( 158 ) أي : قبل الخروج إلى الحج .
( 159 ) أي : ثلاث مرات ، مرة أمامه ، وعن يمينه ، وعن شماله .
( 160 ) وهي : ( لا إله الا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد للّه رب العالمين ) .
( 161 ) ( المأثورة ) أي : الواردة عن المعصومين عليهم السّلام من أرادها فليطلبها من كتب الأدعية ، مثل ( زاد المعاد ) للعلامة المجلسي قدّس سرّه و ( مفاتيح الجنان ) للمحدث القمي ، و ( الدعاء والزيارة ) للأخ الأكبر ، وغيرها من رسائل مناسك الحج المطابقة لفتاوى المراجع المعاصرين .
( 162 ) ( توفير ) يعني : عدم الحلق ( التمتع ) أي : حج التمتع ( ويتأكد ) يعني : توفير الشعر .
( 163 ) بالمعاجين المزيلة للشعر ، قال في المسالك : ( وهذا هو الأفضل ، فلو أزاله بغيره كالحلق تأدت السنة ) .
( 164 ) كالطعام الذي فيه طيب ، واللباس المخيط للرجال ، وملابس الزينة للنساء .
( 165 ) أي : وجد الماء في الميقات بعد ما اغتسل قبل الميقات .
( 166 ) فإن نام بعد الغسل وقبل الاحرام أعاد الغسل .