الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه . وإن كان معه بدن ( 132 ) دخل بينها ، وأشعرها يمينا وشمالا .
والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا ، قد صلى فيه .
والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم بالتقليد ( 133 ) .
ولو دخل القارن أو المفرد مكة ، وأراد الطواف جاز ( 134 ) ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول ، وقيل : إنما يحل المفرد ( 135 ) دون السائق . والحق أنه لا يحل أحدهما الا بالنية ( 136 ) ، لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف .
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، أن يعدل إلى التمتع ( 137 ) ، ولا يجوز ذلك للقارن .
والمكي إذا بعد عن أهله . وحج حجة الإسلام على ميقات ، أحرم منه وجوبا .
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولو لم يتمكن من ذلك ، خرج إلى خارج الحرم .
فإن تعذر ، أحرم من موضعه . فإن دخل في الثالثة مقيما ( 138 ) ، ثم حج ، انتقل فرضه إلى القران أو الافراد . ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد ، لزمه فرض أغلبهما عليه . ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء .
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا يسقط التضحية استحبابا ( 139 ) .
ولا يجوز : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة . . ولا ادخال أحدهما على
شرح
( 132 ) أي : أكثر من واحد ، فلا يلزم اشعار جميعها من الجانب الأيمن ، بل يقوم بين ثنتين ثم يشعر اليمنى ثم اليسرى .
( 133 ) بتعليق نعل خلق في رقبتهما دون جرحهما .
( 134 ) قال في المسالك : ( أي طواف الحج ، بأن يقدماه على الوقوف ، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي ، دون طواف النساء إلا مع الضرورة ) .
( 135 ) إذا لم يجدد التلبية ، وأما القارن فلا يحل ما دام الهدي معه .
( 136 ) أي : إذا نوى بطوافه الاحلال ، أحل ، وإلا فمجرد الطواف بدون نية الاحلال لا يحل الاحرام .
( 137 ) ( عقيب صلاة الطواف ) أي : فيما إذا لم ينو بطوافه الاحلال خروجا عن مخالفة من قال بالاحلال مطلقا نوى أو لم ينو ( إلى التمتع ) بأن يجعل هذا الاحرام لعمرة التمتع فيأتي بأعمال عمرة التمتع ويحل من بعدها عن الاحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة .
( 138 ) أي : دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة .
( 139 ) يعني : لا يشرّع الهدي للقارن والمفرد ، وانما يستحب لهما الأضحية ، والفرق بينهما في النية ، وفي الأحكام المترتبة عليهما .