يقع احرام الحج في أشهره ( 148 ) ، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه ( 149 ) .
[ الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ]
الثانية : إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الاحرام من رأس ( 150 ) . ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات .
فإن تعذر ، جدد الاحرام حيث زال . ولو دخل مكة ( 151 ) خرج إلى الميقات . فإن تعذر ، خرج إلى خارج الحرم . ولو تعذر أحرم عن مكة . وكذا لو ترك الاحرام ناسيا ، أو لم يرد النسك ( 152 ) . وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع ( 153 ) . أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو ( 154 ) تعذر لم يصح احرامه .
[ الثالثة لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه يقضي ]
الثالثة : لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل : يقضي ان كان واجبا ( 155 ) ، وقيل : يجزيه وهو المروي .
[ الرّكن الثاني في أفعال الحج ]
الرّكن الثاني في أفعال الحج : والواجب اثنا عشر : الاحرام . . والوقوف بعرفات . . والوقوف بالمشعر . . ونزول منى . . والرمي . . والذبح . . والحلق بها والتقصير ( 156 ) . .
والطواف ( 157 ) . . وركعتاه . . والسعي . . وطواف النساء . . وركعتاه .
شرح
( 148 ) ( إحرام الحج ) أي : ان كان الاحرام للحج ( في أشهره ) أي : أشهر الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة .
( 149 ) بأن كان في أواخر رجب بحيث لو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل احرام العمرة في رجب .
( 150 ) أي : ما لم يأت بأعمال الاحرام في الميقات ثانيا من النية ، والتلبية ، ولبس ثوبي الاحرام .
( 151 ) أي : لو كان قد دخل مكة بلا إحرام .
( 152 ) وذلك كما إذا لم يكن قاصدا دخول مكة ، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه الخ .
( 153 ) أي : كان الواجب عليه حج التمتع ، كمن لم يمر على اقامته بمكة ثلاث سنوات .
( 154 ) يعني : أنه حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح احرامه ، لأنه كان عامدا في تأخيره عن الميقات .
( 155 ) أي : يقضي الحج إن كان واجبا ، ويقضي العمرة ان كانت واجبة ، وإن كان مستحبا فلا ( وقيل : يجزيه ) أي : يكفيه ولا يحتاج إلى القضاء حتى ولو كان واجبا .
( 156 ) أي : أو التقصير .
( 157 ) ويسمى هذا الطواف : طواف الزيارة وطواف الحج .