تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الآخر . . ولا بنية حجتين ولا عمرتين ( على سنة واحدة ) ( 140 ) ولو فعل ، قيل : ينعقد واحدة ، وفيه تردد .

[ المقدمة الرابعة في المواقيت ]

[ في أقسام المواقيت ]

المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في : أقسامها وأحكامها . المواقيت ستة : لأهل العراق : العقيق ( 141 ) ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق . ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة ( 142 ) الجحفة . ولأهل الشام : الجحفة . ولأهل اليمن : يلملم . ولأهل الطائف : قرن المنازل . وميقات من منزله أقرب ( 143 ) من الميقات : منزله . وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه ( 144 ) . ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . وكذا من حج في البحر . والحج والعمرة يتساويان في ذلك ( 145 ) . وتجرد الصبيان من فخ ( 146 ) .

[ أحكام المواقيت ]

وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى :

[ الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه الا لناذر ]

الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه ، الا لناذر ( 147 ) بشرط أن
شرح
( 140 ) ( القران ) : أي : بأن ينوي مرة واحدة الحج والعمرة ، بحيث لو ذهل عند تمام أحدهما والابتداء بالآخرة كان كافيا ( ولا إدخال ) بأن ينوي احرام الحج قبل التحلل من العمرة ، أو ينوي احرام العمرة قبل التحلل من الحج ( ولا بنية ) واحدة أن يأتي في سنة واحدة حجتين ، أو يأتي مرة واحدة بإحرام واحد عمرتين . ( 141 ) هو صحراء ، أوله من جانب العراق يسمى ( المسلخ ) والأفضل ايقاع الاحرام في أوله ، وبعده في الفضيلة ( غمرة ) وهي وسطها ، والآخر في الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق . ( 142 ) مثل المريض ، أو الخائف ، أو في البرد الشديد ، أو الحر الشديد ، المضرين بالنفس . ( 143 ) أي : أقرب إلى مكة . ( 144 ) فالشامي إذا جاء إلى المدينة المنورة ، وأراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من ميقات أهل المدينة وهو ( مسجد الشجرة ) لا من ميقات أهل الشام ، وهكذا . ( 145 ) أي : في هذه المواقيت ، فمن يريد مكة حاجا ، أو معتمرا ، بعمرة التمتع ، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على إحدى هذه المواقيت وجب عليه الاحرام منه . ( 146 ) ( فخ ) موضع على طريق المدينة يبعد عن مكة بعدة كيلومترات فقط ، واليه ينسب واقعة فخ الفجيعة ، و ( تجرد ) يعني : من المخيط إذا كانوا ذكورا ، ومن الزينة ، ونحوها مطلقا ، وذلك لأنها ميقاتهم . ( 147 ) فمن نذر الاحرام قبل هذه المواقيت ، بالنذر الشرعي صح له ذلك .