[ الرابعة لا يشترط وجود المحرم في النساء ]
الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء ، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ، ولا يصح حجها تطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان ( 55 ) - وكذا لو كانت في عدة رجعية . وفي البائنة ، لها المبادرة من دون إذنه ( 56 ) .
[ القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ]
القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد ( 57 ) وشرائطها : اثنان .
[ الأول كمال العقل ]
الأول : كمال العقل . فلا ينعقد : نذر الصبي ، ولا المجنون ( 58 ) .
[ الثاني الحرية ]
الثاني : الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بأذن مولاه . ولو أذن له في النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه . وكذا الحكم في ذات البعل ( 59 ) .
[ مسائل ]
[ الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخّره حتى يزول المانع ]
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا نذر الحج مطلقا ( 60 ) ، فمنعه مانع ، أخّره حتى يزول المانع . ولو تمكن من أدائه ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته . ولا يقضى عنه قبل التمكن ( 61 ) . فإن عين الوقت ( 62 ) ، فأخل به مع القدرة ، قضي عنه . وان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات ، لم يجب قضاؤه عنه . ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ، قيل :
يجب أن يستنيب وهو حسن .
[ الثانية إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام ، تداخلا ]
الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام ، تداخلا ( 63 ) ، وان نوى غيرها لم يتداخلا . وان أطلق ، قيل : إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وأن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر ، وقيل : لا يجزي إحداهما عن الأخرى ، وهو الأشبه .
شرح
الماضي .
( 55 ) يعني : الحج المندوب يتوقف على اذن الزوج ، دون الحج الواجب .
( 56 ) ( رجعية ) لأن المعتدة بعدة رجعية كالزوجة ، فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بإذنه ( وفي البائنة لها المبادرة ) لأنها ليست بمنزلة الزوجة ، فيجوز لها الحج المندوب بدون اذنه .
( 57 ) صورة نذر الحج هكذا : ( للّه عليّ إن رزقت ولدا أن أحج ) وصورة اليمين هكذا : ( واللّه إن رزقت ولدا أحج ) وصورة العهد هكذا : ( عاهدت اللّه إن رزقت ولدا أن حج ) .
( 58 ) ولا يمينهما ولا عهدهما ، فلو نذرا ، ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر ، وكذا اليمين والعهد .
( 59 ) أي : المرأة ذات الزوج ، فإنها لا يصح نذرها بدون إذن الزوج ، ولو نذرت بإذن الزوج وجب عليها حتى ولو نهاها الزوج عن أداء هذا الحج المنذور باذنه .
( 60 ) أي : لم يعين سنة الحج .
( 61 ) يعني : إن مات قبل التمكن من الحج فلا يقضي عنه .
( 62 ) أي : عيّن سنة الحج ، كما لو قال : واللّه إن رزقت ولدا أحج هذه السنة .
( 63 ) فيأتي بحج واحد يكون حجة الإسلام والمنذورة معا .