وصوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ( 167 ) . . .
وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ( 168 ) .
[ الصوم المحرم ]
والمحظورات ( 169 ) ، تسعة : صوم العيدين . . وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ( 170 ) . . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . . وصوم نذر المعصية . .
وصوم الصمت ( 171 ) . . وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . . وأن تصوم المرأة ندبا بغير اذن زوجها أو مع نهيه لها ( 172 ) . . وكذا المملوك . . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني ( 173 ) .
[ النّظر الثالث في اللواحق ]
النّظر الثالث : في اللواحق وفيه مسائل :
[ الأولى المرض الذي يجب معه الافطار ]
الأولى : المرض الذي يجب معه الافطار ، ما يخاف به الزيادة ( 174 ) ، بالصوم .
ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، لأمارة كقول الطبيب العارف ( 175 ) ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه .
[ الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ]
الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر ، وجب ( 176 ) ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلا لم يقض .
[ الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ]
الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم . ويزيد على
شرح
( 167 ) يعني : إذا نهاه عن الصوم صاحب البيت .
( 168 ) لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم المستحب .
( 169 ) يعني : الصوم الحرام .
( 170 ) هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق في منى .
( 171 ) ( صوم نذر المعصية ) هو كما إذا نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكرا ، فإن هذا النذر معصية ، فالصوم له حرام ( صوم الصمت ) هو بأن : يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحدا .
( 172 ) يعني : سواء نهى الزوج ، أم لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم ندبا .
( 173 ) قال في المدارك : ( والمستثنى ثلاثة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ) .
( 174 ) أي : زيادة المرض .
( 175 ) أي : الطبيب العارف بذلك .
( 176 ) ( شرائط القصر ) أي : قصر الصلاة ( وجب ) عليه الافطار ( عالما بوجوبه ) أي : بوجوب الافطار .