تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وصوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ( 167 ) . . . وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده ، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام ( 168 ) .

[ الصوم المحرم ]

والمحظورات ( 169 ) ، تسعة : صوم العيدين . . وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ( 170 ) . . وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . . وصوم نذر المعصية . . وصوم الصمت ( 171 ) . . وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . . وأن تصوم المرأة ندبا بغير اذن زوجها أو مع نهيه لها ( 172 ) . . وكذا المملوك . . وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني ( 173 ) .

[ النّظر الثالث في اللواحق ]

النّظر الثالث : في اللواحق وفيه مسائل :

[ الأولى المرض الذي يجب معه الافطار ]

الأولى : المرض الذي يجب معه الافطار ، ما يخاف به الزيادة ( 174 ) ، بالصوم . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، لأمارة كقول الطبيب العارف ( 175 ) ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه .

[ الثانية المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ]

الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر ، وجب ( 176 ) ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلا لم يقض .

[ الثالثة الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ]

الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصوم . ويزيد على
شرح
( 167 ) يعني : إذا نهاه عن الصوم صاحب البيت . ( 168 ) لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم المستحب . ( 169 ) يعني : الصوم الحرام . ( 170 ) هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق في منى . ( 171 ) ( صوم نذر المعصية ) هو كما إذا نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكرا ، فإن هذا النذر معصية ، فالصوم له حرام ( صوم الصمت ) هو بأن : يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحدا . ( 172 ) يعني : سواء نهى الزوج ، أم لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم ندبا . ( 173 ) قال في المدارك : ( والمستثنى ثلاثة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ) . ( 174 ) أي : زيادة المرض . ( 175 ) أي : الطبيب العارف بذلك . ( 176 ) ( شرائط القصر ) أي : قصر الصلاة ( وجب ) عليه الافطار ( عالما بوجوبه ) أي : بوجوب الافطار .