[ كتاب الاعتكاف ]
كتاب الاعتكاف والكلام : فيه وفي أقسامه وأحكامه .
[ الكلام في الاعتكاف ]
الاعتكاف : هو اللبث المتطاول ( 1 ) للعبادة .
ولا يصح إلا من مكلف ( 2 ) مسلم .
وشرائطه ستة :
[ شرائط الاعتكاف ]
[ الأول النية ]
الأول : النية : ويجب فيه نية القربة . ثم إن كان منذورا ( 3 ) نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب . وإذا مضى له يومان وجب الثالث ( 4 ) ، على الأظهر ، وجدد نية الوجوب .
[ الثاني الصوم ]
الثاني : الصوم : فلا يصح الا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ، فإن اعتكف في العيدين ، لم يصح ، وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء ( 5 ) .
[ الثالث لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ]
الثالث : لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا ( 6 ) ، وجب عليه أن يأتي بثلاثة . وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ( 7 ) ، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم . ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ( 8 ) ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث . وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها ، وجب السادس .
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ولو نذر اعتكاف ثلاثة
شرح
كتاب الاعتكاف
( 1 ) ( اللبث ) أي : البقاء ( المتطاول ) : أي : طويلا ، مقابل لبث ساعة ، أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلا .
( 2 ) أي : بالغ عاقل .
( 3 ) أي : كان قد نذر الاعتكاف .
( 4 ) أي : وجب اللبث في اليوم الثالث أيضا ، حتى لو كان أصل اعتكافه مندوبا غير واجب ، ولذا قال : ( وجدد نية الوجوب ) .
( 5 ) وهل يعتكف المسافر ويصوم ؟ فيه خلاف .
( 6 ) أي : لم يعين في النذر أيام الاعتكاف .
( 7 ) كما لو كان نذر اعتكاف سبعة أيام فاعتكف ستة ولم يقدر على السابع ، فإنه يجب عليه قضاء يوم ، لكنه حيث لا يصح اعتكاف يوم واحد ، ضم اليه يومين واعتكف ثلاثة أيام .
( 8 ) ( المضي ) أي : الاستمرار في الاعتكاف ( الرجوع ) أي : ترك الاعتكاف .