تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الهلال ( 157 ) . . وصوم عاشوراء على وجه الحزن ( 158 ) . . ويوم المباهلة . . وصوم يوم كل خميس . . وكل جمعة . . وأول ذي الحجة . . وصوم رجب . . وصوم شعبان ( 159 ) . ويستحب الامساك تأديبا ( 160 ) وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد أفطر ( 161 ) . . وكذا المريض إذا برئ ( 162 ) . . وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . . والكافر إذا أسلم . . والصبي إذا بلغ . . والمجنون إذا أفاق . . وكذا المغمى عليه ( 163 ) . ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الافطار أي وقت شاء ( 164 ) . . ويكره : بعد الزوال . . .

[ الصوم المكروه ]

والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ( 165 ) . . . وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة ( 166 ) . .
شرح
اماما ، عند رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له : ( غدير خم ) وقد أنزل اللّه تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم ( يوم مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله ) هو السابع عشر من شهر ربيع الأول - على ما هو المشهور - ( يوم مبعث النبي ) هو السابع والعشرون من رجب ( يوم دحو الأرض ) يعني : اليوم الذي بسط اللّه فيه الأرض من تحت الكعبة - كما في الأحاديث وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة . ( 157 ) فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم ، أو إن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولى ، لاحتمال كونه يوم العيد فيكون حراما واقعيا . ( 158 ) يعني : الصوم يوم عاشوراء مكروه ، الا أن يصومه حزنا على مصائب الحسين عليه السّلام . ( 159 ) أي : كل شهر رجب ، وكل شهر شعبان . ( 160 ) يعني : ترك المفطرات تأدبا ، لا بنية الصوم الشرعي ، والنسبة إلى الفاعل - كما في الرواية أيضا - بلحاظ ان هذا الاستحباب تأديبي ، أي لأجل تحصيل الأدب الاسلامي . ( 161 ) يعني : أو قدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله . ( 162 ) أي : برئ بعد الزوال ، أو قبل الزوال وقد أفطر . ( 163 ) هؤلاء السبعة لا صوم لهم ، ويمسكون تأدبا ، سواء زال عذرهم قبل الزوال أم بعده ، كانوا قد أفطروا أم لا . ( 164 ) ولو قبل المغرب بقليل . ( 165 ) أي : في صورتين : إذا ضعف عن الدعاء ، لأن الدعاء أهم من الصوم ، وإذا كان الهلال مشكوكا ، لاحتمال كونه عيدا . ( 166 ) أي : صوما لطلب الحاجة .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 162 | المحقق الحلي