[ القسم الرابع ما يجب مرتبا على غيره ]
الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره .
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 142 ) .
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد . . وصوم القضاء . . وصوم جزاء الصيد . . والسبعة في بدل الهدي ( 143 ) .
وكل ما يشترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله ، وإن أفطر لغير عذر استأنف ( 144 ) ، إلا ثلاثة مواضع :
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ، ولو كان قبل ذلك ( 145 ) ، استأنف .
ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر ، لم يبطل صومه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف .
وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي ، ان صام يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق ( 146 ) . ولو كان أقل من ذلك استأنف ( 147 ) . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد ، استأنف أيضا ( 148 ) .
وألحق به من وجب عليه صوم شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار ، لكونه
شرح
( 142 ) فإنه يجب عليه أولا كفارة بينه أو بقرة أو شاة ، فان عجز عن البدنة أو البقرة ، تخيّر بين الكفارة شاة أو صيام ثلاثة أيام فترتب الصوم على غيره وهو البدنة والبقة مخيرا بينه وبين غيره وهو الشاة .
( 143 ) ( وكل صوم ) من صيام الكفارات ( التتابع ) أي : عدم الفصل بين أيامه بالافطار ( صوم النذر ) أي : النذر الذي لم يقصد الناذر تتابعه ، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع ، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما ، ثم يفطر يوما أو أياما ، وبعد ذلك يصوم ، وهكذا ( وصوم القضاء ) أي : قضاء شهر رمضان ، فإنه لا يجب فيه التتابع ( جزاء الصيد ) أي : كفارة الصيد ( بدل الهدي ) أي :
الأيام السبعة المتممة لعشرة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج .
( 144 ) ( لعذر ) كالمرض ، أو التقية ، أو نحو ذلك ، ( بنى ) أي صح ما صامه وأتى بالباقي ( استأنف ) أي : بطل ما صامه ، وصام من أول .
( 145 ) أي : قبل شهر ويوم ، كما لو صام شهرا أو أقل .
( 146 ) بأن يصوم يوما واحدا فقط ، و ( أيام التشريق ) هي : اليوم ( 11 - 12 - 13 ) من ذي الحجة ، فمن كان بمنى حرم عليه صومها .
( 147 ) أي : صام يوم عرفة فقط : فإنه يبطل ، ويجب عليه بعد أيام التشريق صيام ثلاثة أيام متتابعة .
( 148 ) كما لو صام السابع والثامن ، وأفطر يوم عرفة ، فإنه يجب عليه إعادة الصيام في ثلاثة أيام متتابعة .