ذلك تبييت النية ( 177 ) ، وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب التقصير ( 178 ) ، ولو خرج قبل الغروب ، والأول ( 179 ) أشبه . وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه ، يجب قصر الصوم ، وبالعكس ، إلا الصيد للتجارة على قول ( 180 ) .
[ الرابعة الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم الصوم ]
الرابعة : الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم الصوم . وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ( 181 ) ، وقيل : يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري ( 182 ) .
[ الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده ]
الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه أذانه ( 183 ) . فلو أفطر قبل ذلك ، كان عليه مع القضاء الكفارة .
[ السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون ]
السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش ( 184 ) ، يفطرون في رمضان .
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثم إن أمكن القضاء ، وجب وإلا سقط .
وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير ( 185 ) ، كما يسقط الصوم . وأن أطاقا بمشقة كفّرا ، والأول أظهر .
[ السابعة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار ]
السابعة : الحامل المقرب ( 186 ) ، والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الافطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة ( 187 ) عن كل يوم بمدّ من طعام .
شرح
( 177 ) أي : بأن ينوي السفر ليلا قبل الفجر .
( 178 ) وهو الافطار .
( 179 ) هو وجوب نية السفر من الليل .
( 180 ) وذلك القول يقول هنا : باتمام الصلاة ، وافطار الصوم .
( 181 ) أي : أو بلد آخر غير بلده ، فإنه إذا أقام عشرة أيام قصّر وأفطر في أول سفر بعده .
( 182 ) ( مطلقا ) أي : سواء أقاموا عشرة أيام في بلد أم لا ( إلا المكاري ) فإنه يقصر في أول سفر إذا أقام عشرة أيام .
( 183 ) ويسمى ب ( حد الترخص ) .
( 184 ) ( الهم ) بالكسر هو الرجل الكبير السن ( والكبيرة ) أي : المرأة الكبيرة السن ( ذو العطاش ) الذي به مرض السكّر ونحوه ممن لا يروي عطشه ولا يستطيع الصبر عليه ، أو كان عليه الصبر مشقة مفرطة .
( 185 ) ( عجز ) أي : لم يطق أبدا ( التكفير ) أي : وهي هنا التصديق عن كل يوم بمدّ من طعام .
( 186 ) أي : التي قربت ولادتها .
( 187 ) أي : يجب عليهما قضاء الصوم ، والكفارة معا .