ولو حصل له فائدة ( 46 ) كانت للإمام .
[ الثانية إذا قاطع الامام على شيء من حقوقه ، حلّ له ما فضل عن القطيعة ]
الثانية : إذا قاطع الامام على شيء من حقوقه ، حلّ له ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء ( 47 ) .
[ الثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ]
الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ( 48 ) ، وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه .
[ الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده ]
الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده . ومع عدمه ( 49 ) ، قيل :
يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور امارة الموت ، وقيل :
يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه ( 50 ) ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين ( 51 ) أيضا ، لأن عليه الاتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه .
[ الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام من اليه الحكم ]
الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين ، من اليه الحكم بحق النيابة ( 52 ) ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب .
شرح
( 46 ) أي : ربح .
( 47 ) يعني : لو قال الامام عليه السّلام لشخص : لك هذه الأرض ولي الربع أو الثلث من حاصلها ، حل للشخص الزائد عن الربع أو الثلث ووجب عليه الوفاء بحصة الامام عليه السّلام ، وهذه مسألة من الواضحات حتى قال في المدارك : ( ان ترك التعرض لذلك أقرب إلى الصواب ) .
( 48 ) ( المناكح ) الإماء ( المساكن ) الأراضي ( المتاجر ) الملابس ، والمآكل ، والفرش ، وغيرها مما يباع ويشترى ، إذا كان الحرب بدون اذن الامام ، فهذه الثلاثة كلها ملك للإمام ، لكنه ثبت بالروايات ان الأئمة عليهم السّلام أباحوا - في عصر الغيبة - بيع وشراء ذلك للشيعة ( بأجمعه ) فيما كانت الحرب بدون اذن الامام ( أو بعضه ) فيما كانت الحرب باذن نائب الامام في عصر الغيبة ، فإن في ما يغنم الخمس ، والخمس بعضها ( ولا يجب ) يعني : لا يجب اعطاء سهم السادة أيضا للسادة الفقراء من هذه الثلاثة .
( 49 ) أي : غيبته عليه السّلام كهذه الأزمنة .
( 50 ) أي : نصف الخمس ، وهو سهم السادة .
( 51 ) أي : إلى السادة الفقراء .
( 52 ) أي : من يكون له حق ( الحكم ) بين الناس - لنيابته عن الامام المعصوم - وهو : المجتهد الجامع للشرائط ( كما يتولى ) أي : كما أن نائب الامام هو الذي يصرف أموال الشخص الغائب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص ، فيعطي من ماله ديونه الحالة ، وينفق على زوجته وعبيده ودوابه ، ونحو ذلك .