مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة ( 20 ) ، أوليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها .
[ السابع الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فيه الخمس ]
السابع : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز ( 21 ) ، وجب فيه الخمس .
[ فروع ]
[ الأول الخمس يجب في الكنز مطلقا ]
فروع :
الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص .
[ الثاني لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ]
الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس ، ولكن يؤخّر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب ( 22 ) .
[ الثالث إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ]
الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز ( 23 ) ؛ فإن اختلفا في ملكه ، فالقول قول المؤجر مع يمينه . وان اختلفا في قدره ( 24 ) ، فالقول قول المستأجر .
[ الرابع : الخمس يجب بعد المئونة ]
الرابع : الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك ( 25 ) وغيره .
[ الفصل الثاني في قسمته ]
الفصل الثاني في قسمته : يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي صلّى اللّه عليه وآله وهي : سهم اللّه . . وسهم رسوله . .
وسهم ذي القربى ، وهو الامام عليه السّلام وبعده ( 26 ) للإمام القائم مقامه .
وما كان قبضه النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الامام ، ينتقل إلى وارثه ( 27 ) .
وثلاثة : للأيتام والمساكين وأبناء السبيل : وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ( 28 ) ،
شرح
( 20 ) ( عنوة ) أي : بالقوة ، فان المسلمين لو أخذوا أرضا من الكفار بالقوة والسلاح وجب اعطاء خمسها ، ثم تكون الأربعة أخماس الباقية للمسلمين .
( 21 ) أي : الحرام عن الحلال ، ولا يعلم مقداره لا تفصيلا ولا إجمالا ، ولا يعلم مستحقه .
( 22 ) يعني : من باب الاحتياط لصالح الكاسب ، حتى يقل أداءه للخمس اشفاقا وتفضلا عليه .
( 23 ) بأن وجد المستأجر كنزا في الأرض التي استأجرها ، فقال المستأجر هو لي ، وقال مالك الأرض الكنز لي .
( 24 ) بأن قال مالك الأرض : الكنز كان ألف دينار . وقال المستأجر : بل كان خمسمائة - مثلا - .
( 25 ) ( الحفر ) للكنز ( والسبك ) للمعدن أي : استخلاص المعدن عما خالطه من الصخور وغيرها .
( 26 ) يعني : وبعد النبي صلّى اللّه عليه وآله تكون الأسهم الثلاثة للإمام عليه السّلام ، ويسمى ب ( سهم الامام ) .
( 27 ) يعني : كلما أخذه النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الامام من ( سهم الامام ) وبقي عنده حتى مات ، يكون لورثته ، لأنه ملك له ، و ( ما ترك الميت من حق فلوارثه ) .
( 28 ) باسقاط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، لكن قال في مصباح الفقيه : ( فما حكي من شاذ من أصحابنا من أنه أسقط سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ضعيف ، بل لم يعرف قائله ) .