تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كان المستحق على الصفات ، وحصلت شرائط الوجوب ، جاز أن يستعيدها ( 214 ) ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز أن يعدل بها عمّن دفعت اليه أيضا .

[ فروع ]

فروع ثلاثة : الأول : لو دفع اليه شاة ، فزادت زيادة متّصلة كالسمن ، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر ( 215 ) ، وللفقير بذل القيمة . وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد . لكن لو دفع الشاة ، لم يجب عليه دفع الولد ( 216 ) . الثاني : لو نقصت ، قيل : بردّها ولا شيء على الفقير ، والوجه : لزوم القيمة حين القبض ( 217 ) . الثالث : إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول ، جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته ( 218 ) . وإن استغنى بغيره استعيد القرض .

[ القول في النية ]

القول في النية : والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكا . وإن كان ساعيا أو الامام أو وكيلا ، جاز أن يتولى النيّة كل واحد من الدافع والمالك . والوليّ عن الطفل والمجنون يتولى النيّة أو من له أن يقبض منه ( 219 ) ، كالإمام والساعي . وتتعين ( 220 ) عند الدفع ، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه . وحقيقتها : القصد إلى القربة ، والوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة . ولا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج منه ( 221 ) .
شرح
الساعي عن السعي لجباية الزكاة ، أو ابن السبيل وصل إلى بلده ، وهكذا ( استعيدت ) الزكاة التي أقرضها له ( وله ) أي : للمقترض أن لا يدفع عين القرض وان كانت موجودة عنده ، بل يدفع قيمتها ، القيمة التي تساويها وقت قبض المالك القيمة منه ، كأيّ قرض آخر ( ولو تعذر استعادة ) عين المال التي أقرضها اعطى المالك الزكاة من ( رأس ) المال الذي بقي عنده . ( 214 ) أي : جاز للمالك أن يسترجع القرض ، ويعطي للفقير عوضها ، أو يأخذ القرض من هذا الفقير ، ويدفع زكاته إلى فقير آخر . ( 215 ) إذ الشاة زادت ، والزيادة حدثت في ملك الآخذ ، فهي له ويجوز ( للفقير بذل قيمة ) الشاة عند أخذها ، لا قيمة الآن التي مع الزيادة . ( 216 ) لأن الولد صار في ملكه ، فهو له . ( 217 ) ( حين القبض ) قيد للقيمة ، لا ( لزوم ) يعني : الوجه الصحيح هو : دفع قيمة الشاة حين قبضها ، لا ردّها مع نقصها . ( 218 ) يعني : لا يجب على المالك أخذ المال منه حتى يصبح فقيرا ، ثم اعادته اليه بعنوان الزكاة ، بل يكفي احتسابه زكاة . ( 219 ) أي : ( من ) يجوز ( له القبض من ) الطفل أو المجنون . ( 220 ) أي : وقت النية عند الدفع لا بعده . ( 221 ) أي : لا يحتاج إلى نية ( ان هذا زكاة عن الذهب ، أو عن الغنم ) ونحو ذلك .