تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا ، فالأفضل له عزلها ]

الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا ، فالأفضل له عزلها ( 191 ) . ولو أدركته الوفاة ، أوصى بها وجوبا .

[ الثالثة المملوك المشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ]

الثالثة : المملوك الذي يشترى من الزكاة ، إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ( 192 ) . وقيل : بل يرثه الامام ، والأول أظهر .

[ الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة على المالك ]

الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة ( 193 ) على المالك ، وقيل : تستحب من الزكاة ، والأول أشبه .

[ الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا ]

الخامسة : إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد ، يستحق بهما الزكاة ، كالفقر والكتابة والغزو ، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا ( 194 ) .

[ السادسة أقل ما يعطى الفقير ، ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم ]

السادسة : أقل ما يعطى الفقير ، ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط ( 195 ) أو خمسة دراهم . وقيل : ما يجب في النصاب الثاني : قيراطان أو درهم ، والأول أكثر ( 196 ) ، ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة . ولو تعاقبت العطيّة ، فبلغت مؤنة السنة ، حرم عليه ما زاد ( 197 ) .

[ السابعة إذا قبض الامام الزكاة ، دعا لصاحبها وجوبا ]

السابعة : إذا قبض الامام الزكاة ، دعا لصاحبها ( 198 ) ، وجوبا . وقيل : استحبابا ، وهو الأشهر .

[ الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ]

الثامنة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ( 199 ) ، واجبة كانت أو مندوبة ، ولا بأس إذا عادت اليه بميراث وما شابهه ( 200 ) .

[ التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه ]

التاسعة : يستحب أن يوسم نعم الصدقة ( 201 ) ، في أقوى موضع منها وأكشفه ( 202 ) ؛
شرح
( 191 ) أي : اخراجها عن أمواله ، وفرزها . ( 192 ) يعني : الأصناف السبعة التي تصرف الزكاة فيها . ( 193 ) أي : اجرة الكيل والوزن . ( 194 ) فلو كان عند المالك سبعمائة دينار زكاة ، قسمها إلى سبعة أقسام للأصناف السبعة ، أعطى لهذا الشخص ثلاثة منها ( ثلاثمائة ) . ( 195 ) وهو نصف دينار ذهب . ( 196 ) أي : العلماء القائلون بهذا القول أكثر . ( 197 ) مثلا : لو كان فقير يغنى بألف دينار ، جاز إعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار ، أما لو أعطي ألف دينار مرة ، لا يجوز اعطاؤه ألفا ثانية ، لخروجه عن الفقر فيقع الألف الثاني بيد الغني . ( 198 ) كأن يقول له : ( بارك اللّه في أموالك ) أو : ( وفقك اللّه للخير ) ونحو ذلك . ( 199 ) فلو دفع شاة في الزكاة ، يكره له تملّك هذه الشاة عن الامام ، أو عن الفقير . ( 200 ) فلو دفع شاة إلى أخيه الفقير بعنوان الزكاة ، فمات الأخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاة بعنوان الميراث ، أو كان يطلب أخاه ، فيأخذه بعنوان الدين . ( 201 ) ( الوسم ) بمعنى : العلامة ، وهو أن تحمى حديدة ، فتوضع على جسم الحيوان ليبقى أثرها فيه ، ويعلم