تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ فروع ]

فروع : الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ( 236 ) ، فإن كان يعول نفسه ( 237 ) ، أو في عيال مولاه ، وجبت على المولى . وإن عاله غيره ، وجبت الزكاة على العائل . الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاه عليهما . فإن عاله أحدهما ، فالزكاة على العائل . الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال ( 238 ) ، وجبت زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة ( 239 ) ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله ( 240 ) . الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ( 241 ) ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد . ولو وهب له ولم يقبض ، لم تجب الزكاة على الموهوب له ( 242 ) . ولو مات الواهب كانت على الورثة ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال ، وجبت عليهم ، وفيه تردد .

[ الركن الثاني في جنسها ]

الثاني : في جنسها وقدرها : والضابط : اخراج ما كان قوتا غالبا ( 243 ) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ( 244 ) . ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ( 245 ) ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته . والفطرة : من جميع الأقوات المذكورة صاع ( 246 ) . والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني ( 247 ) . ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة
شرح
( 236 ) أي : يعرف أنه حي غير ميت . ( 237 ) أي : العبد بنفسه ينفق على نفسه ، لأن العبد وما في يده لمولاه ، فيكون حينئذ من عيال المولى . ( 238 ) أي : كان موت المولى بعد هلال شوال . أي : بعد المغرب . ( 239 ) ( التركة ) يعني : الأموال التي تركها المولى ومات . ( 240 ) أي : إلا إذا كان أحد يقوم بإعالة العبد ، لأن المهم الاعالة ، لا الملكية . ( 241 ) أي : ( وجبت ) زكاة العبد ( عليه ) أي : على الموصى له . ( 242 ) لأنه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتي في كتاب الهبات - . ( 243 ) لغالب الناس ، لا للمزكي خاصة ، لأنه سيأتي أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب . ( 244 ) هو اللبن المجفف ، ويسمى ( كشك ) . ( 245 ) يعني : إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات ، يجب أن يكون بقيمة إحداها . ( 246 ) وهو ما يساوى ثلاثة كيلوات تقريبا . ( 247 ) أربعة أرطال عراقية تساوي تقريبا كيلوا وثلثا ، وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين .