[ فروع ]
فروع :
الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ( 236 ) ، فإن كان يعول نفسه ( 237 ) ، أو في عيال مولاه ، وجبت على المولى . وإن عاله غيره ، وجبت الزكاة على العائل .
الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاه عليهما . فإن عاله أحدهما ، فالزكاة على العائل .
الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال ( 238 ) ، وجبت زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة ( 239 ) ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله ( 240 ) .
الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصيّة قبل الهلال وجبت عليه ( 241 ) ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد . ولو وهب له ولم يقبض ، لم تجب الزكاة على الموهوب له ( 242 ) . ولو مات الواهب كانت على الورثة ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال ، وجبت عليهم ، وفيه تردد .
[ الركن الثاني في جنسها ]
الثاني : في جنسها وقدرها : والضابط : اخراج ما كان قوتا غالبا ( 243 ) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط ( 244 ) . ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ( 245 ) ، والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته .
والفطرة : من جميع الأقوات المذكورة صاع ( 246 ) . والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسّره قوم بالمدني ( 247 ) . ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة
شرح
( 236 ) أي : يعرف أنه حي غير ميت .
( 237 ) أي : العبد بنفسه ينفق على نفسه ، لأن العبد وما في يده لمولاه ، فيكون حينئذ من عيال المولى .
( 238 ) أي : كان موت المولى بعد هلال شوال . أي : بعد المغرب .
( 239 ) ( التركة ) يعني : الأموال التي تركها المولى ومات .
( 240 ) أي : إلا إذا كان أحد يقوم بإعالة العبد ، لأن المهم الاعالة ، لا الملكية .
( 241 ) أي : ( وجبت ) زكاة العبد ( عليه ) أي : على الموصى له .
( 242 ) لأنه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتي في كتاب الهبات - .
( 243 ) لغالب الناس ، لا للمزكي خاصة ، لأنه سيأتي أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب .
( 244 ) هو اللبن المجفف ، ويسمى ( كشك ) .
( 245 ) يعني : إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات ، يجب أن يكون بقيمة إحداها .
( 246 ) وهو ما يساوى ثلاثة كيلوات تقريبا .
( 247 ) أربعة أرطال عراقية تساوي تقريبا كيلوا وثلثا ، وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين .