تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
يمكن وجوب الجهاد مع عدمه ( 169 ) ، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير ( 170 ) . وكذا يسقط سهم السعاة ، وسهم المؤلفة ، ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف ( 171 ) . وابن السبيل : وهو المنقطع به ( 172 ) ولو كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف . ولا بد أن يكون سفرهما مباحا ، فلو كان معصية لم يعط ، ويدفع اليه قدر الكفاية إلى بلده ، ولو فضل منه شيء أعاده ، وقيل : لا .

[ القسم الثاني في أوصاف المستحق ]

القسم الثاني في أوصاف المستحق :

[ الوصف الأول الايمان ]

الوصف الأول : الايمان فلا يعطى كافرا ، ولا معتقدا لغير الحق ( 173 ) ، ومع عدم المؤمنين ، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف ( 174 ) ، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم . ولو أعطي مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد ( 175 ) .

[ الوصف الثاني العدالة ]

الوصف الثاني : العدالة . وقد اعتبرها كثير . وأعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنا ، دون الصغائر وان دخل بها في جملة الفسّاق ، والأول أحوط .
شرح
( 169 ) أي : مع عدم حضور الامام ، كما لو هجم الكفار على بلاد الإسلام ، فيجب الدفاع حتى مع عدم حضور الامام المعصوم عليه السّلام . ( 170 ) أي : على تقدير ( الدفاع ) . ( 171 ) ( السعاة ) أي : جباة الزكوات بناء على أن نصيبهم منحصر بعصر حضور الامام المعصوم ، وفي غيبته لا يجوز جمع الزكوات من الملاكين - على قول المصنف - ( وسهم المؤلفة ) بناء على كونهم فقط الكفار الذين يستمالون للجهاد الابتدائي ، فإذا انحصر الجهاد الابتدائي بالامام المعصوم ، سقط المشترط به ، وفي المسألة خلاف ، وسيرة مراجع التقليد في عصورنا على الخلاف ، ( ويقتصر ) ( بالزكاة على بقية الأصناف ) وهم الفقراء ، والغارمين ، وغيرهما مما ذكر . ( 172 ) ( السبيل ) يعني : الطريق ، والسفر ، و ( ابن السبيل ) يعني : ابن السفر كناية عن انه ليس له شيء سوى السفر ، والمقصود به الذي انقطع عن المال في السفر بحيث صار في السفر فقيرا ، ومنه ( الضيف ) الذي كان في سفر وانقطع عن المال ، وذكره بالخصوص مع كونه من أفراد ( ابن السبيل ) ليس لسبب سوى ذكر الفقهاء له بالخصوص . ( 173 ) ( الحق ) هو الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر من أهل بيت الرسول صلّى اللّه عليه وآله ، فمن لم يعتقد بذلك كاملا فليس معتقدا للحق . ( 174 ) ( الفطرة ) يعني : زكاة الفطرة التي تعطى في عيد الفطر ، وأما زكاة المال فتحفظ حتى يوجد المؤمن ، أو تصرف في المصارف الأخرى ( والمستضعف ) هو أمثال أطفال ونساء غير الشيعة الذين لا يعرفون الحق وليس لهم تقصير في ذلك . ( 175 ) يعني : لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه إعادة الزكاة بعد ما صار شيعيا .