[ الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، وجبت الزكاة عليه ]
الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، وجبت الزكاة عليه ( 92 ) دون المقرض . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل :
لا يلزم ، وهو الأشبه .
[ الخامسة من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل اليه ، ومضى عليه أحوال ]
الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل اليه ، ومضى عليه أحوال ثم وصل اليه : زكّاه لسنته استحبابا ( 93 ) .
[ السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ]
السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين ( 94 ) ، والأول مروي .
[ السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ]
السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها ، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر ( 95 ) .
[ القول في زكاة الغلات ]
القول في زكاة الغلات : والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق .
[ القول في الجنس ]
أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة :
الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة ، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس ( 96 ) .
وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه .
[ القول في الشروط ]
وأما الشروط : فالنصاب وهو خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا . والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع .
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ( 97 ) . وما نقص فلا زكاة فيه .
وما زاد ، فيه الزكاة ولو قلّ ( 98 ) .
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو
شرح
( 92 ) أي : على المقترض ، وهو الذي أخذ المال قرضا .
( 93 ) أما الواجب : فهو مضي حول عليه والمال عنده .
( 94 ) وهما : ( غيبة المالك ) و ( حضوره ) إذا حال عليه الحول .
( 95 ) فلا زكاة في هذه الصور وما شابهها .
( 96 ) ( السلت ) على وزن ( قفل ) نوع من الشعير لا قشر له ، و ( العلس ) على وزن ( فرس ) نوع من الحنطة يكون كل حبتين أو ثلاث منه في قشر واحد ، و ( أوسق ) يراد به جمع ( وسق ) لكن معظم كتب اللغة ومعظم الروايات ذكرت جمع الوسق ( أوساق ) كفلس وأفلاس .
( 97 ) وبالكيلو غرام ، يكون النصاب تقريبا : ( 207 / 847 ) .
( 98 ) فلا يكون فيه عفو ، ونصابه نصاب واحد فقط ، وسيأتي مقدار الزكاة فيه .