الأكولة : وهي السمينة المعدّة للأكل . . ولا فحل الضّراب ( 75 ) .
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
[ القول في زكاة الذهب والفضة ]
القول في زكاة الذهب والفضة :
[ القول في نصاب الذهب والفضة ]
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ففيه عشرة قراريط ( 76 ) . ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ( 77 ) . ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان ، بالغا ما بلغ ( 78 ) ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر .
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص من الأربعين زكاة . كما ليس فيما نقص عن المائتين شيء . والدراهم : ستة دوانيق . والدانق : ثمان حبات من أوسط حب الشعير ( 79 ) . . ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ( 80 ) .
[ القول في شروط زكاة الذهب والفضة ]
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما : كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما ( 81 ) . . وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب ، بغير جنسه أو بجنسه ( 82 ) ، لم تجب الزكاة . . وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب .
شرح
( 75 ) يعني : الذكر المعدّ لركوب الإناث وتلقيحها .
( 76 ) ( الدينار ) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك ، وهو يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي المتعارف بيع الذهب به في العراق ، والمثقال الشرعي يعادل ثماني عشرة حمصة ، ويعادل أيضا ثلاث غرامات ونصف غرام تقريبا ، وكل دينار يكون عشرين قيراطا ، فعشرة قراريط بالنسبة إلى عشرين دينارا تكون جزءا من أربعين جزء .
( 77 ) قيراطان بالنسبة إلى أربعة دنانير ، أيضا جزء من أربعين جزءا ، لأن أربعة دنانير تكون ثمانين قيراطا .
( 78 ) فلو كان عنده سبعة وعشرون ففي الأربعة والعشرين زكاة وليس في الثلاثة الزائدة زكاة حتى تصير أيضا أربعة ، ويكون المجموع ثمانية وعشرين ، وهكذا .
( 79 ) بهذا الوزن من الفضة الخالصة .
( 80 ) يعني : عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير ، لأن كل دينار ثمانية عشرة حمصة ، وكل درهم اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا .
( 81 ) يعني : كان يتعامل بهما سابقا ، وهجرتا فالآن لا يتعامل بهما .
( 82 ) ( بغير جنسه ) ، كما لو بدل الذهب بالفضة في أثناء الحول ، و ( بجنسه ) ، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في أثناء الحول .