تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
للساعي أن يأخذ حقه من العين ( 67 ) ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها . ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره ( 68 ) ، تكررت الزكاة فيه . وإن لم يخرج ، وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد . وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ( 69 ) . فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه ( 70 ) . والنصاب المجتمع من المعز والضان ، وكذا من البقر والجاموس ، وكذا من الإبل العراب والبخاتي ، تجب فيه الزكاة ( 71 ) . والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء . ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، أو قد أخرجت ما وجب عليّ ، قبل منه ولم يكن عليه بيّنة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا ( 72 ) . وإذا كان للمالك أموال متفرقة ، كان له من أيها شاء اخراج الزكاة . ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها ، وأخذ غيرها بالقيمة ( 73 ) . ولو كان كله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة ( 74 ) . ولا تؤخذ الربى : وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . ولا
شرح
فإن طلقها الرجل بعد تمام السنة وقبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرين ، ويبقى للزوجة عشرون ، والمرأة هي التي تدفع الزكاة لأنها كانت ملكا لها ، فتدفع شاة ، ويبقى لها ، تسع عشرة شاة . ( 67 ) يعني : من النصف الباقي ( العشرين شاة مثلا ) . ( 68 ) مثلا : كان له أربعون شاة ، ففي كل سنة أعطى شاة من غير هذه الأربعين بأن اشترى مثلا ، ودفع بعنوان الزكاة . ( 69 ) بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للسنة الثانية . ( 70 ) بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للسنة الثانية ، وأربع للسنة الثالثة ، إذ في السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس وعشرين من الإبل ، لمكان خروج مقدار خمس شياه عنها . ( 71 ) لأن الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم بعضها إلى بعض ( المعز ) : الصخل ، ( الضأن ) الغنم ( الجاموس ) الأسود من البقر وهو معروف ( العراب ) الكرائم السالمة من الإبل ( البخاتي ) الإبل الخراسانية ، ذات السنامين . ( 72 ) يعني : لو شهد شاهدان أن المالك يكذب ، قبلت شهادتهما ، لعموم حجية البينة . ( 73 ) مثلا لو وجب على المالك من الزكاة في البقر أربع مسنات ، وكانت المسنات مراضا ، أخذت من التبيعات عددا تساوي قيمتها قيمة أربع مسنات . ( 74 ) بل أخذ من تلك المراض .