تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وهو معتبر في : الحيوان . والنقدين مما تجب فيه . وفي مال التجارة ، والخيل ، مما يستحب فيه . وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا ، ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول ، بطل الحول . مثل : ان نقصت عن النصاب فأتمها ، أو عاوضها بمثلها ، أو بجنسها ( 43 ) على الأصح . وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة . وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ، ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده . ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ، فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ( 44 ) ، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة ، واستأنف ورثته الحول ( 45 ) . وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة ( 46 ) لم ينقطع الحول ، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ( 47 ) .

[ الشرط الرابع أن لا يكون عوامل ]

الشرط الرابع : أن لا يكون عوامل ( 48 ) . فإنه ليس في العوامل زكاة ، ولو كانت سائمة .

[ الفريضة ]

وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد .

[ الأول الفريضة في الإبل ]

الأول : الفريضة : في الإبل : شاة في كل خمس ، حتى تبلغ خمسا وعشرين ( 49 ) . فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض ( 50 ) . . فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون . . فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقّة . . فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة . .
شرح
( 43 ) في مصباح الفقيه : « جنسها : أي نوعها كالغنم بالغنم الشامل للمعز والضأن » ، ( مثلها ) مما هو مساو لها في الحقيقة والأوصاف المصنفة ، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة أشهر بمثلها كذلك ، أو دينارا بدينار آخر من صنفه . ( 44 ) مثلا : لو كان عنده أربعون من الغنم ، فمات واحد منها ، سقط من الزكاة جزء من أربعين جزءا ، فيعطى شاة واحدة قيمتها أربعون دينارا ، ويسترجع دينارا . ( 45 ) لأن المال ينتقل إلى الورثة بالردّة . ( 46 ) المرتد الفطري هو الذي كان من الأصل مسلما ثم ارتد ، ( والمرتد الملي ) هو الذي كان كافرا ، ثم أسلم ، ثم ارتد . ( 47 ) أي : ما دام المرتد الملي حيا ، فلو مات في أثناء الحول انتقل المال إلى ورثته واستؤنف الحول . ( 48 ) ( العوامل ) هي التي تعمل في طحن ، أو سقي ، أو اجرة للركوب ، أو نحوها . ( 49 ) فيكون كما سبقت الإشارة اليه هكذا : ( 1 ) خمسة من الإبل وزكاتها شاة واحدة ( 2 ) عشرة من الإبل وزكاتها شاتان ( 3 ) خمسة عشر من الإبل وزكاتها ثلاث شياه ( 4 ) عشرون من الإبل وزكاتها أربع شياه ( 5 ) خمسة وعشرون من الإبل وزكاتها خمس شياه . ( 50 ) بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير ( بنت المخاض ) وغيرها ، كما وقد سبق ذكر هاهنا تحت رقم ( 563 ) .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 114 | المحقق الحلي