تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا » « 1 » . ولم يعلّق المعظم إلّا بتبديل الاحتياط بالأقوى كالنائيني والبروجردي والأخ قدّس سرّهم . 5 - وقال أيضا : « وان اعتقد المانع من العدو ، أو الضرر ، أو الحرج ، فترك الحجّ فبان الخلاف ، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا ؟ وجهان والأقوى عدمه ، لأنّ المناط في الضرر الخوف وهو حاصل ، إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش » « 2 » . فإنّ ظاهره إن ترك الفحص خلاف بناء العقلاء ، فلا تشمله الاطلاقات ، والمعظم أيضا لم يعلّقوا عليه . 6 - وقال أيضا : « إذا شكّ في بلوغ النصاب ( أي : أنصاب المعدن وهو عشرون دينارا ) وعدمه فالأحوط الاختبار » « 3 » ولم يعلّق المعظم إلّا بالأقوى كالبروجردي والاصفهاني والنائيني والأخ الأكبر قدّس سرّهم وغيرهم . 7 - وقال أيضا : « ولو ظنّ سعة الوقت - فأجنب نفسه - فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط » « 4 » ولم يعلّق المعظم كالنائيني والعراقي والحائري قدّس سرّهم .

[ أقوال المفصّلين وأدلّتهم ]

قال الشيخ قدّس سرّه في كتاب الطهارة : « إنّ الأصل في الشبهات الموضوعية التي
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوب الحجّ ، م 21 . ( 2 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوب الحجّ ، م 65 . ( 3 ) العروة الوثقى : فصل فيما يجب فيه الخمس ، م 13 . ( 4 ) العروة الوثقى : فصل فيما يجب الإمساك عنه ، م 66 .