. . . . . . . . . .
شرح
وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا » « 1 » .
ولم يعلّق المعظم إلّا بتبديل الاحتياط بالأقوى كالنائيني والبروجردي والأخ قدّس سرّهم .
5 - وقال أيضا : « وان اعتقد المانع من العدو ، أو الضرر ، أو الحرج ، فترك الحجّ فبان الخلاف ، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا ؟ وجهان والأقوى عدمه ، لأنّ المناط في الضرر الخوف وهو حاصل ، إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش » « 2 » .
فإنّ ظاهره إن ترك الفحص خلاف بناء العقلاء ، فلا تشمله الاطلاقات ، والمعظم أيضا لم يعلّقوا عليه .
6 - وقال أيضا : « إذا شكّ في بلوغ النصاب ( أي : أنصاب المعدن وهو عشرون دينارا ) وعدمه فالأحوط الاختبار » « 3 » ولم يعلّق المعظم إلّا بالأقوى كالبروجردي والاصفهاني والنائيني والأخ الأكبر قدّس سرّهم وغيرهم .
7 - وقال أيضا : « ولو ظنّ سعة الوقت - فأجنب نفسه - فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط » « 4 » ولم يعلّق المعظم كالنائيني والعراقي والحائري قدّس سرّهم .
[ أقوال المفصّلين وأدلّتهم ]
قال الشيخ قدّس سرّه في كتاب الطهارة : « إنّ الأصل في الشبهات الموضوعية التيهامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوب الحجّ ، م 21 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل في شرائط وجوب الحجّ ، م 65 .
( 3 ) العروة الوثقى : فصل فيما يجب فيه الخمس ، م 13 .
( 4 ) العروة الوثقى : فصل فيما يجب الإمساك عنه ، م 66 .