. . . . . . . . . .
شرح
قال المحقّق الهمداني قدّس سرّه : « نظرا إلى ما تقرّر في محلّه من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية حتّى الوجوبية منها كما في المقام » « 1 » .
ولكن عباراتهم في الفقه تدلّ على عموم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وإليك بعضها :
[ أمثلة لوجوب الفحص مطلقا ]
1 - قال صاحب العروة قدّس سرّه : « إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص » « 2 » . ولم يعلّق المعظم من المحقّقين كالنائيني والعراقي والحائري والبروجردي والشيرازيين الثلاثة . 2 - وقال أيضا : « الأقوى عند الشكّ ( أي : في المسافة ) وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم » « 3 » . ولم يعلّق معظم المحقّقين إلّا بتبديل الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي عند بعضهم . 3 - وقال أيضا : « فلو لم يعلم بذلك ( أي : التابع لم يعلم قصد المتبوع المسافة ) بقي على التمام ويجب الاستخبار مع الإمكان » « 4 » . ولم يعلّق المعظم إلّا بعضهم بالاحتياط . 4 - وقال أيضا : « إذا شكّ في مقدار ماله وأنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان أحوطهما ذلك ، وكذا إذا علم مقدارههامش
( 1 ) مصباح الفقيه : صلاة المسافر ، الشكّ في المسافة ، ج 2 ، ص 725 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل في التيمّم ، م 4 .
( 3 ) العروة الوثقى : فصل في صلاة المسافر ، م 5 .
( 4 ) العروة الوثقى : فصل في صلاة المسافر ، م 17 .